اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 136
و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالعربية، و الآخر بالعجميّة، قُبِلَ مع
اختلاف الزمان، و مع اتّحاده بحيث لا يمكن الاجتماع تردّ الشهادة؛ للتكاذب.
قيل: و لو
شهد على مقرّ بألف، فطلب المقرّ له أن يشهد له ببعضها جاز؛ لاستلزام الكلّ جزأه.
و لو قال
المدّعي لا بيّنة لي ثمّ أحضرها سمعت، فلعلّه تذكّر أو كان لا يعلم.
و أولى منه
لو قال لا أعلم، ثمّ أحضرها.
[أقسام الحقوق بالنسبة إلى
الشهود]
و تنقسم
الحقوق بالنسبة إلى الشهود أقساماً:
أحدها: ما لا يثبت إلّا
بشهادة أربعة رجال،
و هو اللواط
و السحق.
و ثانيها: ما لا يثبت إلّا
بأربعة أو ثلاثة و امرأتين،
و هو الزنا
الموجب للرجم، فإن شهد رجلان و أربع نساء ثبت الجلد لا الرجم، فإن شهد رجل و ست
نساء، أو انفردت النساء فلا ثبوت، و في الخلاف[1] يثبت الجلد
برجل و ست نساء، و ظاهر ابن الجنيد[2] مساواة اللواط و
السحق للزنا في شهادة النساء، و منع بعض الأصحاب من قبول رجلين و أربع نساء في
الجلد، و اختاره الفاضل[3]، و ظاهر رواية الحلبي[4] ثبوته.
و أمّا
الإقرار بالزنا ففي اشتراط شهود أصله، أو الإكتفاء بشاهدين وجهان، و الفائدة لا في
الحدّ بل في نشر الحرمة، و في سقوط حدّ القذف عن القاذف لو أقام شاهدين بإقرار
المقذوف بالزنا، و قوّى في المبسوط[5] الشاهدين.