responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 136

و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالعربية، و الآخر بالعجميّة، قُبِلَ مع اختلاف الزمان، و مع اتّحاده بحيث لا يمكن الاجتماع تردّ الشهادة؛ للتكاذب.

قيل: و لو شهد على مقرّ بألف، فطلب المقرّ له أن يشهد له ببعضها جاز؛ لاستلزام الكلّ جزأه.

و لو قال المدّعي لا بيّنة لي ثمّ أحضرها سمعت، فلعلّه تذكّر أو كان لا يعلم.

و أولى منه لو قال لا أعلم، ثمّ أحضرها.

[أقسام الحقوق بالنسبة إلى الشهود]

و تنقسم الحقوق بالنسبة إلى الشهود أقساماً:

أحدها: ما لا يثبت إلّا بشهادة أربعة رجال،

و هو اللواط و السحق.

و ثانيها: ما لا يثبت إلّا بأربعة أو ثلاثة و امرأتين،

و هو الزنا الموجب للرجم، فإن شهد رجلان و أربع نساء ثبت الجلد لا الرجم، فإن شهد رجل و ست نساء، أو انفردت النساء فلا ثبوت، و في الخلاف [1] يثبت الجلد برجل و ست نساء، و ظاهر ابن الجنيد [2] مساواة اللواط و السحق للزنا في شهادة النساء، و منع بعض الأصحاب من قبول رجلين و أربع نساء في الجلد، و اختاره الفاضل [3]، و ظاهر رواية الحلبي [4] ثبوته.

و أمّا الإقرار بالزنا ففي اشتراط شهود أصله، أو الإكتفاء بشاهدين وجهان، و الفائدة لا في الحدّ بل في نشر الحرمة، و في سقوط حدّ القذف عن القاذف لو أقام شاهدين بإقرار المقذوف بالزنا، و قوّى في المبسوط [5] الشاهدين.

و ثالثها: ما لا يثبت إلا برجلين،

و هو إتيان البهيمة و السرقة و شرب الخمر‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 325 مسألة 2.

[2] المختلف: ج 2 ص 715.

[3] المختلف: ج 2 ص 715.

[4] وسائل الشيعة: باب 30 من أبواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 401.

[5] المبسوط: ج 8 ص 172.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست