responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 303

و لو جامع نهارا في رمضان أو في المعيّن فكفّارتان و ليلا [1] واحدة، و أطلق الأكثر هذا التفصيل و لم يعتبروا التعيين و لا رمضان، و لعلّه الأقرب لأنّ في النّهار صوما و اعتكافا، و لو كانا معتكفين فعلى كلّ منهما ذلك، و لو أكرهها نهارا فالمشهور أربع لا نعلم فيه مخالفا سوى المعتبر [2]، فإنّه اقتصر على كفّارتين.

و أمّا تدارك الاعتكاف بعد فساده، فإنّه إن كان ندبا أو شرط فلا تدارك، إلّا على قول المعتبر [3] في تدارك غير المعيّن و إن اشترط، و إن كان واجبا و لم يشترط [4] فإن كان معيّنا وجب الإتيان بما بقي و قضى ما ترك و صحّ ما مضى إن كان ثلاثة فصاعدا، إلّا أن يكون قد شرط فيه التتابع فيجب الاستئناف على قول متتابعا في وجه، و إن كان غير معيّن صحّ ما مضى إن لم يشرط [5] إذا كان ثلاثة فصاعدا و يأتي بما بقي، و إن شرط التتابع استأنف.

و لو عيّن شهرا و لم يعلم به حتّى خرج قضى و لا كفّارة، و لو اشتبه فالظاهر التخيير، و كذا لو غمّت الشهور عليه، و لو أطلق الشهر كفاه الهلاليّ و العدديّ، و كذا لو عيّن العشر الأخير كفاه التسع لو نقص.

و لو مات قبل القضاء بعد التمكّن وجب على الولي قضاؤه عند الشيخ [6]، و الرواية [7] لا دلالة فيها إلا على قضاء الصوم، و جوّز الفاضل [8] الاستنابة فيه للولي.


[1] في «م»: و إلّا.

[2] المعتبر: ص 326.

[3] المعتبر: ص 326.

[4] في باقي النسخ: يشرط.

[5] في باقي النسخ: لم يشرط التتابع.

[6] المبسوط: ج 1 ص 286.

[7] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 246 ح 731.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 295، تحرير الأحكام: ج 1 ص 89.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست