اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 303
و لو جامع نهارا في رمضان أو في المعيّن فكفّارتان و ليلا[1] واحدة، و أطلق الأكثر هذا التفصيل و لم
يعتبروا التعيين و لا رمضان، و لعلّه الأقرب لأنّ في النّهار صوما و اعتكافا، و لو
كانا معتكفين فعلى كلّ منهما ذلك، و لو أكرهها نهارا فالمشهور أربع لا نعلم فيه
مخالفا سوى المعتبر[2]،
فإنّه اقتصر على كفّارتين.
و أمّا تدارك
الاعتكاف بعد فساده، فإنّه إن كان ندبا أو شرط فلا تدارك، إلّا على قول المعتبر[3] في تدارك
غير المعيّن و إن اشترط، و إن كان واجبا و لم يشترط[4] فإن كان
معيّنا وجب الإتيان بما بقي و قضى ما ترك و صحّ ما مضى إن كان ثلاثة فصاعدا، إلّا
أن يكون قد شرط فيه التتابع فيجب الاستئناف على قول متتابعا في وجه، و إن كان غير
معيّن صحّ ما مضى إن لم يشرط[5] إذا كان ثلاثة
فصاعدا و يأتي بما بقي، و إن شرط التتابع استأنف.
و لو عيّن
شهرا و لم يعلم به حتّى خرج قضى و لا كفّارة، و لو اشتبه فالظاهر التخيير، و كذا
لو غمّت الشهور عليه، و لو أطلق الشهر كفاه الهلاليّ و العدديّ، و كذا لو عيّن
العشر الأخير كفاه التسع لو نقص.
و لو مات
قبل القضاء بعد التمكّن وجب على الولي قضاؤه عند الشيخ[6]، و الرواية[7] لا دلالة
فيها إلا على قضاء الصوم، و جوّز الفاضل[8] الاستنابة فيه
للولي.