اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 302
استأنف[1]،
و لعلّه أراد أنّه شرط على ربّه في التتابع لا في أصل الاعتكاف. و لو شرط فعل
المنافي بطل رأسا.
و يفسد الاعتكاف
نهارا مفسد الصوم، و مطلقا الاستمتاع بالنساء و الخروج من المسجد، و أمّا البيع و
الشراء و المراء و السباب فمنافيات عند ابن إدريس[2] خلافا
للشيخ[3].
ثمّ إن
أفسده و كان متعيّنا و لو بمضيّ يومين كفّر إن كان بجماع أو إنزال و غيره من
مفسدات الصوم، و نقل الشيخ[4] أنّ ما عدا الجماع
يوجب القضاء خاصّة، و الظاهر أنّه يراد به مع عدم التعيين، و لو[5] فسد
بالخروج أو باستمتاع لا يفسد الصوم أو بسبب يوجب قضاء الصوم خاصّة فكفّارة خلف
النذر أو العهد أو اليمين بحسب سببه الموجب، و لو كان الخروج في ثالث الندب فلا
كفّارة و إن وجب القضاء. ثمّ كفّارة إفساده بمفسدات الصوم كبيرة إن وجب بنذر أو
عهد أو بمضيّ يومين، و إن وجب باليمين فالظاهر أنّها كفّارة يمين.
و إن كان
الفاسد غير متعيّن، فإن وجب وجبت الكفارة بالجماع و غيره في ظاهر كلام الشيخين[6]، و بالجماع
خاصّة عند آخرين، و هو ظاهر الرواية[7].
ثمّ هي
مخيّرة عند الأكثر، و مرتّبة عند ابن بابويه[8] لرواية
زرارة.