responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 302

استأنف [1]، و لعلّه أراد أنّه شرط على ربّه في التتابع لا في أصل الاعتكاف. و لو شرط فعل المنافي بطل رأسا.

و يفسد الاعتكاف نهارا مفسد الصوم، و مطلقا الاستمتاع بالنساء و الخروج من المسجد، و أمّا البيع و الشراء و المراء و السباب فمنافيات عند ابن إدريس [2] خلافا للشيخ [3].

ثمّ إن أفسده و كان متعيّنا و لو بمضيّ يومين كفّر إن كان بجماع أو إنزال و غيره من مفسدات الصوم، و نقل الشيخ [4] أنّ ما عدا الجماع يوجب القضاء خاصّة، و الظاهر أنّه يراد به مع عدم التعيين، و لو [5] فسد بالخروج أو باستمتاع لا يفسد الصوم أو بسبب يوجب قضاء الصوم خاصّة فكفّارة خلف النذر أو العهد أو اليمين بحسب سببه الموجب، و لو كان الخروج في ثالث الندب فلا كفّارة و إن وجب القضاء. ثمّ كفّارة إفساده بمفسدات الصوم كبيرة إن وجب بنذر أو عهد أو بمضيّ يومين، و إن وجب باليمين فالظاهر أنّها كفّارة يمين.

و إن كان الفاسد غير متعيّن، فإن وجب وجبت الكفارة بالجماع و غيره في ظاهر كلام الشيخين [6]، و بالجماع خاصّة عند آخرين، و هو ظاهر الرواية [7].

ثمّ هي مخيّرة عند الأكثر، و مرتّبة عند ابن بابويه [8] لرواية زرارة.


[1] في «م» «ز»: استأنفه.

[2] السرائر: ج 1 ص 424- 425.

[3] المبسوط: ج 1 ص 295، الاقتصاد: ص 295.

[4] المبسوط: ج 1 ص 294.

[5] في باقي النسخ: فلو.

[6] المقنعة: ص 363، النهاية: ص 172.

[7] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاعتكاف ج 7 ص 406.

[8] من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 2102 ج 2 ص 188.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست