responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 304

و لو بقي من الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أو نذر الأقلّ أكمل ثلاثة و وجب الجميع.

و لو عيّن ثلاثة فجاء الثالث العيد بطل من أصله، و يجي‌ء على القول بقضاء صومه وجوب ثلاثة غيرها.

و لو فرّق الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر بحيث لا يحصل الخروج عن [1] مسمّى الاعتكاف قيل: صحّ، أمّا توزيع الساعات فلا. و أوجب في المبسوط [2] و تبعه في المعتبر [3] قضاء الاعتكاف على الفور، و الظاهر أنّه من فروع الفوريّة في الأمر المطلق لا من خصوصيّات الاعتكاف.


[1] في باقي النسخ: من.

[2] المبسوط: ج 1 ص 294.

[3] المعتبر: ص 326.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست