اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 304
و لو بقي من الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أو نذر الأقلّ أكمل ثلاثة و وجب
الجميع.
و لو عيّن
ثلاثة فجاء الثالث العيد بطل من أصله، و يجيء على القول بقضاء صومه وجوب ثلاثة
غيرها.
و لو فرّق
الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر بحيث لا يحصل الخروج عن[1] مسمّى
الاعتكاف قيل: صحّ، أمّا توزيع الساعات فلا. و أوجب في المبسوط[2] و تبعه في
المعتبر[3] قضاء الاعتكاف على الفور، و الظاهر أنّه من فروع
الفوريّة في الأمر المطلق لا من خصوصيّات الاعتكاف.