responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 229

في ضرب القاذف بثيابه متوسّطا و تشهيره‌

قال المحقّق: و يجلد بثيابه و لا يجرّد، و يقتصر على الضرب المتوسّط و يشهر القاذف لتجتنب شهادته.

أقول: هنا أحكام:

أحدها أنه يجلد القاذف مع ثيابه لا مجرّدا عنها.

ثانيها أنه من حيث كيفيّة الضرب و أنحائه شدّة و ضعفا يضرب متوسّطا لا شديدا جدّا و لا ضعيفا و خفيفا كذلك.

ثالثها أنه يشهر القاذف كما يجلد حتى لا يعتمد على شهادته.

أمّا الأوّل فقد استدلّ عليه بأمور: عدم الخلاف بل الاتّفاق كما ذكره في كشف اللثام، و بالأصل و الأخبار.

و الظاهر أن التمسك بالأصل ليس في محلّه و لا يدرى ما هو المراد من الأصل فإن كان المراد هو أصالة عدم الحدّ مجرّدا ففيه أن الأصل عدم الحدّ مع الثياب بلا فرق بينهما و ذلك لأن كلا منها حادث ليست له حالة سابقة كي يستصحب، و العلم الإجمالي حاصل بوجوب واحد منهما و هما كالمتباينين، و الاحتياط يقتضي تكرار الحدّ مجرّدا و مع الثياب و لا يمكن الالتزام به. و إن كان المراد أصالة عدم اشتراط الحدّ بكونه مجرّدا فهذا لا يوجب حرمة الضرب مجرّدا و إنّما يفيد هذا الأصل أنه يكفي لو لم يكن مجرّدا و أين هذا من إثبات اعتبار خصوص كونه مع الثياب الذي هم بصدده.

لا يقال: إنّ المقام من قبيل الشك في التكليف الزائد فإنّه لا شكّ في وجوب حدّ ثمانين و إيلامه بذلك، و إنّما يشكّ في لزوم تجريد جسده أيضا و في اعتبار إيلام أزيد على ضربه بتجريد بدنه و الأصل عدمه.

لأنا نقول: قد ذكرنا أنهما من قبيل المتباينين: الجلد مجرّدا و الجلد مع الثياب، و كما يحتمل أن كان الشارع قد أراد التخفيف في الإيلام فلا يعتبر التجريد، كذلك يحتمل أن يكون قد أراد التشديد و التغليظ في حقّه قلعا لهذه المعصية

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست