قال المحقّق: و يجلد بثيابه و لا يجرّد، و يقتصر على الضرب
المتوسّط و يشهر القاذف لتجتنب شهادته.
أقول: هنا أحكام:
أحدها أنه يجلد القاذف مع ثيابه لا مجرّدا عنها.
ثانيها أنه من حيث كيفيّة الضرب و أنحائه شدّة و ضعفا يضرب متوسّطا
لا شديدا جدّا و لا ضعيفا و خفيفا كذلك.
ثالثها أنه يشهر القاذف كما يجلد حتى لا يعتمد على شهادته.
أمّا الأوّل فقد استدلّ عليه بأمور: عدم الخلاف بل الاتّفاق كما ذكره
في كشف اللثام، و بالأصل و الأخبار.
و الظاهر أن التمسك بالأصل ليس في محلّه و لا يدرى ما هو المراد من
الأصل فإن كان المراد هو أصالة عدم الحدّ مجرّدا ففيه أن الأصل عدم الحدّ مع
الثياب بلا فرق بينهما و ذلك لأن كلا منها حادث ليست له حالة سابقة كي يستصحب، و
العلم الإجمالي حاصل بوجوب واحد منهما و هما كالمتباينين، و الاحتياط يقتضي تكرار
الحدّ مجرّدا و مع الثياب و لا يمكن الالتزام به. و إن كان المراد أصالة عدم
اشتراط الحدّ بكونه مجرّدا فهذا لا يوجب حرمة الضرب مجرّدا و إنّما يفيد هذا الأصل
أنه يكفي لو لم يكن مجرّدا و أين هذا من إثبات اعتبار خصوص كونه مع الثياب الذي هم
بصدده.
لا يقال: إنّ المقام من قبيل الشك في التكليف الزائد فإنّه لا شكّ في
وجوب حدّ ثمانين و إيلامه بذلك، و إنّما يشكّ في لزوم تجريد جسده أيضا و في اعتبار
إيلام أزيد على ضربه بتجريد بدنه و الأصل عدمه.
لأنا نقول: قد ذكرنا أنهما من قبيل المتباينين: الجلد مجرّدا و الجلد
مع الثياب، و كما يحتمل أن كان الشارع قد أراد التخفيف في الإيلام فلا يعتبر
التجريد، كذلك يحتمل أن يكون قد أراد التشديد و التغليظ في حقّه قلعا لهذه المعصية