responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 230

العظيمة فقرّر الجلد مجرّدا فأين الأقل و لأكثر؟.

لا يقال: لعلّ المراد من الأصل قاعدة الدرء لأنا نقول: إنّه خلاف ظاهر الخبر: الحدود تدرء بالشبهات، فإنه متعلّق بأصل الحدّ.

و أمّا الأخبار فمنها:

عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كلّه فوق ثيابه‌[1].

و منها: ما عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن لا ينزع من ثياب القاذف إلّا الرداء[2]. إلى غير ذلك من الأخبار، و يأتي بعضها في البحث الآتي.

نعم مقتضى الرواية الأخيرة استثناء الرداء. و لعلّ الوجه في ذلك هو أنه بحسب الغالب لباس ضخيم غليظ يمنع عن إحساس أ لم الضرب فلذا أمر عليه السلام بنزعه عنه، و بعد نزع الرداء- لو كان عليه- فلا فرق بين أن يكون عليه قميصان أو هو مع القباء أو غير ذلك من أنواع الملابس [1].

هذا و لكن هنا رواية صحيحة تدلّ على اعتبار التجريد و هي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال: أرى أن يعرى جلده‌[3].

قوله: يعرى جلده، من باب الإفعال من أعريته من ثيابه، و عري الرجل عن ثيابه من باب تعب فهو عار و عريان.

______________________________
[1] أقول: و يبد و في الذهن أن وجه استثناء الرداء أنه و إن كان من أنواع الثياب إلّا أنه ليس كسائر الأثواب فهو ثوب منفصل لعدم الأزرار فيه و ليس له كمّ كأكمام الثوب حتى يتعلّق و يرتبط بالبدن.


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 15 من أبواب حدّ القذف ح 2.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 15 من أبواب حدّ القذف ح 4.

[3] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 16.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست