لا يقال: لعلّ المراد من الأصل قاعدة الدرء لأنا نقول: إنّه خلاف
ظاهر الخبر: الحدود تدرء بالشبهات، فإنه متعلّق بأصل الحدّ.
و أمّا الأخبار فمنها:
عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال: المفتري يضرب بين
الضربين يضرب جسده كلّه فوق ثيابه[1].
و منها: ما عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام: أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن لا ينزع من ثياب
القاذف إلّا الرداء[2]. إلى غير
ذلك من الأخبار، و يأتي بعضها في البحث الآتي.
نعم مقتضى الرواية الأخيرة استثناء الرداء. و لعلّ الوجه في ذلك هو
أنه بحسب الغالب لباس ضخيم غليظ يمنع عن إحساس أ لم الضرب فلذا أمر عليه السلام
بنزعه عنه، و بعد نزع الرداء- لو كان عليه- فلا فرق بين أن يكون عليه قميصان أو هو
مع القباء أو غير ذلك من أنواع الملابس [1].
هذا و لكن هنا رواية صحيحة تدلّ على اعتبار التجريد و هي رواية محمد
بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك
يدعو الرجل لغير أبيه قال: أرى أن يعرى جلده[3].
قوله: يعرى جلده، من باب الإفعال من أعريته من ثيابه، و عري الرجل عن
ثيابه من باب تعب فهو عار و عريان.
______________________________
[1] أقول: و يبد و في الذهن أن وجه استثناء الرداء أنه و إن كان من
أنواع الثياب إلّا أنه ليس كسائر الأثواب فهو ثوب منفصل لعدم الأزرار فيه و ليس له
كمّ كأكمام الثوب حتى يتعلّق و يرتبط بالبدن.
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 15 من أبواب حدّ القذف ح
2.
[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 15 من أبواب حدّ القذف ح
4.
[3] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح
16.