responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 228

و عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: و علّة ضرب القاذف و شارب الخمر ثمانين جلدة لأن في القذف نفي الولد و قطع النسل و ذهاب النسب و كذلك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذي و إذا هذي افترى فوجب عليه حدّ المفتري‌[1].

و عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة و لا تقبل له شهادة أبدا إلّا بعد التوبة أو يكذب نفسه.[2].

و أمّا الإجماع فقد صرّح به في الجواهر، كما استدلّ به الأردبيلي في شرح الإرشاد.

ثم إنه لا شكّ في أن الثمانين هو حدّ الحرّ. و أمّا في مورد العبد فهو كذلك على الأصحّ و الرأي السديد و إلّا فهو ليس كالأوّل بل فيه خلاف في الجملة و ذهب بعض كما تقدم إلى أنّ حدّ القاذف العبد هو النصف فيجلد أربعين جلدة و ذلك لقوله تعالى‌ «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ‌[3] و لخبر سليمان‌[4] و خبر حمّاد[5].

و قد مرّ أن الآية فسّرت بحدّ الزنا و أمّا الروايات فهي مختلفة و التقديم للروايات الدّالّة على عدم التنصيف فراجع فلذا أفتوا باختصاص تنصيف حدّ المملوك بباب الزنا الذي هو من حقوق اللّه تعالى فلا يجري في القذف الذي هو من حقوق الناس.

______________________________
ظاهرة في الّتي زنت برضاها فصحّ أن يكون عليها حدّان: حدّ من فجورها و حدّ من فريتها.


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حدّ القذف ح 4.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 2 من أبواب حدّ القذف ح 5.

[3] سورة النساء الآية 25.

[4] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 15.

[5] وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب بقيّة الحدود ح 3.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست