و عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: و علّة
ضرب القاذف و شارب الخمر ثمانين جلدة لأن في القذف نفي الولد و قطع النسل و ذهاب
النسب و كذلك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذي و إذا هذي افترى فوجب عليه حدّ المفتري[1].
و عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: القاذف يجلد ثمانين
جلدة و لا تقبل له شهادة أبدا إلّا بعد التوبة أو يكذب نفسه.[2].
و أمّا الإجماع فقد صرّح به في الجواهر، كما استدلّ به الأردبيلي في
شرح الإرشاد.
ثم إنه لا شكّ في أن الثمانين هو حدّ الحرّ. و أمّا في مورد العبد
فهو كذلك على الأصحّ و الرأي السديد و إلّا فهو ليس كالأوّل بل فيه خلاف في الجملة
و ذهب بعض كما تقدم إلى أنّ حدّ القاذف العبد هو النصف فيجلد أربعين جلدة و ذلك
لقوله تعالى «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى
الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ.»[3]
و لخبر سليمان[4] و خبر
حمّاد[5].
و قد مرّ أن الآية فسّرت بحدّ الزنا و أمّا الروايات فهي مختلفة و
التقديم للروايات الدّالّة على عدم التنصيف فراجع فلذا أفتوا باختصاص تنصيف حدّ
المملوك بباب الزنا الذي هو من حقوق اللّه تعالى فلا يجري في القذف الذي هو من
حقوق الناس.
______________________________
ظاهرة في الّتي زنت برضاها فصحّ أن يكون عليها حدّان: حدّ من
فجورها و حدّ من فريتها.