فهي صريحة في انه يحدّ كلاهما مع تفاوت انه
يحدّ الرجل في الخفاء و المرأة في أعين الناس و على رؤس الاشهاد، و قد عمل و افتى
بها القاضي ابن البرّاج[1].
و لكنّها مخالفة للقواعد الشرعيّة متروكة عند المعظم و لم يفت بها
سواه [1] و قد وجهها بعض العلماء بانّ الامام عليه السلام ذكر ذلك بحسب الظاهر لا
الواقع لإيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرّا استصلاحا و حسما لمادّة
الفساد لئلا يتّخذ الجاهل الشبهة ذريعة و عذرا، و لم يقم عليه السلام عليه الحدّ
بان كان قد أمر سرّا ان يدعوه و يتركوه و لا يضربوه في السرّ، و على الجملة
فالمعتقد بالحلّ لا شيء عليه سواء كان أحدهما أو كليهما و لذا قال المحقّق بعد ذلك: و كذا يسقطه لو إباحته نفسها فتوهّم الحلّ
أقول: و ذلك لما تقدّم من انه لا بدّ في الحدّ من عدم شبهة في البين.
كلام حول الاختيار و الإكراه
قال المحقّق قدّس سرّه: و يسقط الحدّ مع الإكراه و هو يتحقّق في
طرف المرأة قطعا و في تحقّقه في طرف الرجل تردّد و الأشبه إمكانه لما يعرض من ميل
الطبع المزجور بالشرع.
أقول: عرفت انّ من جملة شرائط تعلّق الحدّ هو الاختيار و ان لا يكون
المرتكب لموجبه مكرها، و الكلام حينئذ في مقامات.
______________________________
استصلاحا و حسما للمادّة لئلا يتّخذ الجاهل الشبهة عذرا و هذا ممكن
انتهى كلامه. و قال في الرياض: انّ الرواية ضعيفة بالإرسال و عدّة من الجهلة
انتهى، و في كشف اللثام: و هو متروك يحتمل لان يكون ع علم منه العلم أو الظن
بحالها و ان ادّعى الشبهة.
[1] يقول المقرّر: قد افتى به يحيى بن سعيد الحلّي أيضا في جامعه
الصفحة 548 قال: فان تشبّهت امرأة لا جنبي بمنكوحته على فراشه حدّ سرا و حدّت جهرا
إلخ.