responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 53

منها انّه ما هو المعيار في الإكراه فهل يتحقّق بتوعيده بأخذ ماله أو ضربه و أمثال ذلك؟ و منها انّه هل يمكن إكراه الرجل على الزنا أم لا و منها انّه مع تحقّق الإكراه فلا حرمة و لا حدّ في البين.

امّا الأوّل فالظاهر انّه ليس كلّما هدّده المكره- بالكسر- على ترك الزنا يتحقّق معه الإكراه و ان كان تحمّله شاقّا فاللازم هو مراعاة الأهم و تشخيصه، الا ترى انّ الحرج يرفع التكليف لكن لا في كلّ الموارد فالمسح على البشرة حرج و قد أمر الإمام عليه السّلام بالمسح على المرارة[1] مستدلّا بقوله تعالى‌ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[2] و امّا إذا كان شاب كثير الشبق غير متمكن من النكاح لا يستريح طول ليله و لا ينام فهل يجوز له وطي المحارم مثلا تمسّكا ب لا حرج؟ و هكذا من كان في شدّة من الجوع فلا يجوز له الأخذ من مال غيره إذا أمكنه التحمّل نعم لو كان مشرفا على الموت فهناك يجوز له ان يأخذ منه ما يسدّ به رمقه مضمونا عليه.

و على هذا ففيما نحن فيه لو هدّده المكره بأنّه يأخذ مالا منه أو يضربه مثلا لو لم يرتكب الزنا فلا يسوّغ مجرّد ذلك ان يقدم على هذه المعصية نعم لو هدّده بقتله أو قتل ولده مثلا إذا ترك الزنا فهناك يجوز له ارتكاب ذلك. و على الجملة فلا بدّ من كون ما وعده و هدّده به بحيث يحقّ عرفا و يناسب ان يرتكب الزنا فرارا عنه و كثيرا ما يحصل الاشتباه في انّه من موارد الإكراه أم لا.

و اما الثاني فنقول: لا خلاف و لا إشكال في تحقّق الإكراه بالنسبة إلى المرأة و لكن وقع الاشكال و البحث في إمكان إكراه الرجل على الزنا و عدمه فقد حكى عن السيد ابن زهرة الجزم بعدم إمكان ذلك أصلا [3].

______________________________
[1] أقول: لم أعثر على ذلك في الغنية و ان نسب اليه جزما في كشف اللثام بقوله: و هو خيرة. الغنية انتهى، و لعلّه لذلك قال في الرياض: المحكي عن الغنية إلخ و في الجواهر: بل عن الغنية الجزم بعدمه.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الصفحة 327 الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 5.

[2] سورة الحج الآية 78.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست