responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 495

يلازم استقراره بإزالة البكارة بغيره. اللهم الا ان يكون له دليل خاص.

[التاسعة] فيمن تزوج امة على حرة

قال المحقق: التاسعة: من تزوج امة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن كان عليه ثمن حد الزاني.

أقول: و استدل على ذلك بخبر حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امة على حرّة لم يستأذنها؟ قال: يفرّق بينهما قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا و نصف، ثمن حد الزاني و هو صاغر[1].

أقول: و ليس فيها ذكر عن الوطي في حين انّ ظاهر عبارة الشرائع ان الحد للوطي بعد التزويج، و في الجواهر: لا أجد فيه خلافا بل عن بعض الإجماع عليه، و في كشف اللثام: و ذكر الوطي المصنف و المحقق بناء على صحة التزوج و إباحته و التوقف على الاذن ابتداء أو استدامة انتهى و اختاره في الجواهر.

فان كان العقد صحيحا و كان معلقا على الاذن فلازم ذلك عدم التفريق مع عدم الاذن السابق و اللاحق فإذا أذن يكشف عن عدم حرمة الوطي و عدم بطلان العقد و لو ردّ يكشف عن البطلان و لزوم الحد عليه.

و الظاهر انّ الحد مخصوص بالوطي قبل الرد حيث انه فعل ما هو مردد بين الحلال و الحرام.

ثم انه لا إشكال في عدم جواز نكاح الأمة على الحرة بلا اذن من الحرة سابقا أو لاحقا كما انه لا إشكال في بطلانه كذلك.

ففي رواية محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السّلام: هل للرجل ان يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم‌[2].


[1] وسائل الشيعة الجلد 14 الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الجلد 14 الباب 16 من أبواب المتعة الحديث 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست