و بذلك يقيد ما دلّ على عدم جوازه و بطلانه
مطلقا مثل ما رواه يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل
يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال: لا[1].
و ما رواه الحلبي عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: تزوج الحرّة
على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة و من تزوج امة على حرة فنكاحه باطل[2].
و في الرياض ادّعى الإجماع على ذلك اى بطلانه مع عدم إذن الحرة فقال-
بعد قول النافع: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها-: بإجماعنا حكاه جماعة
من أصحابنا كالمبسوط و السرائر و الغنية و الروضة و غيرهم و الاخبار به مستفيضة. و
لا فرق فيه بين الدائم و المنقطع إلخ[3].
و اختار المحقّق القميّ رضوان اللَّه عليه في جامع شتاته اعتبار خصوص
الاذن السابق.
و لكنّ الظاهر كفاية الإذن مطلقا و ان كان بعد وقوع التزويج.
و في الجواهر- بعد قول المحقق: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا
بإذنها- بلا خلاف أجده في المستثنى و المستثنى منه الا ما عساه يظهر مما حكاه الشيخ
عن قوم من أصحابنا من عدم الجواز و ان أذنت و هو مع انه غير معروف القائل واضح
الضعف بل الإجماع بقسميه عليه مضافا الى النصوص[4].
و على الجملة فالنكاح كان من أوّل الأمر صحيحا الا ان تردّ الحرة ذلك
و على هذا فثمن الحد كان على الوطي قبل ان تأذن الحرة، اما بعد الردّ فالحدّ
الكامل.
و اما اثنا عشر سوطا و نصفا فالمراد بالنصف ان يؤخذ بوسط السوط و
يضرب به كما أوضح ذلك خبر هشام بن سالم عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام في رجل
تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرّق بينهما و يضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر
[1] وسائل الشيعة الجلد 14 الباب 16 من أبواب
المتعة الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة الجلد 14 الباب 46 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة الحديث 1.