responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 494

و قال الصدوق: و في خبر آخر: تضرب ثمانين [1].

و عن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بذلك و تجلد ثمانين [2].

فان مفاد هذه الاخبار ان افتضاض الحرة يوجب تدارك النقص الحاصل لها بافتضاضها بإعطاء صداقها و هو مهر نسائها فعلى من اتى بذلك دفعه إليها.

كما انه يستفاد منها ان افتضاض الحرة يوجب التعزير نعم قد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك فقال بعض يجلد من ثلاثين الى ثمانين كما حكى ذلك عن المفيد و الديلمي و قال بعض كالشيخ من ثلاثين إلى سبعة و تسعين و عن ابن إدريس من ثلاثين إلى تسعة و تسعين، ما هو الأصلح بنظر الحاكم، بعد ما حملوا الثمانين الذكور في هذه الاخبار على واحد من إفراد التعزير لعدم قائل به أصلا أو يطرح كما في الجواهر و قد اختار كون امره بيد الحاكم و تفويضه إلى رأيه كما عن الأكثر.

و اما إذا افتضّ الأجنبي الأمة ففيه قولان، أحدهما ان عليه عشر قيمتها، و الثاني ان عليه الأرش، و رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّلام تدل على الأول و إليك نصها: قال: إذا اغتصب امة فافتضّها فعليه عشر قيمتها و ان كانت حرة فعليه الصداق‌[1].

و اما لو كان المفتض بالإصبع هو الزوج ففي الجواهر: فعل حراما، قال بعضهم‌[2]: و عزر و استقر المسمى فتأمل انتهى.

أقول: فيه ان حرمة ذلك مع رضاء الزوجة غير معلوم خصوصا إذا كان الزوج ضعيفا و أقدما على ذلك لتمكن الدخول، و اما استقرار المهر بالدخول فلا

______________________________
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 39 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3، أقول: و هذه الاخبار و ان كانت مطلقة الّا انها تحمل على الحرة للتصريح بذلك في رواية طلحة الآتية عن قريب.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 39 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3، أقول: و هذه الاخبار و ان كانت مطلقة الّا انها تحمل على الحرة للتصريح بذلك في رواية طلحة الآتية عن قريب.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 39 من أبواب حدود الزنا الحديث 5.

[2] راجع كشف اللثام الجلد 2 الصفحة 226.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست