responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 475

و قد يؤيّد ذلك بقوله تعالى‌ لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ[1] و ذلك لانّه لا يقال جاء الإنسان بنفسه.

و كيف كان فهذه الرواية صريحة في عدم قبول شهادة الشهود بل يجلد الثلاثة و يدرأ الزوج الحدّ عن نفسه بالملاعنة و أين هذه من رواية إبراهيم؟

نعم قال في الجواهر: انّها ضعيفة جدّا و لا جابر [1] و مخالفة للعمومات فهي قاصرة عن معارضة الاولى من وجوه.

أقول: و من جملة تلك الوجوه انّها خلاف المشهور: و امّا كونها مخالفة للعمومات فلان العمومات تدلّ على قبول شهادة أربعة شهود في باب الزنا، و ان أمكن الإيراد عليه بانّ كلّ خاصّ يخالف العامّ.

نعم هنا رواية أخرى صحيحة و هي رواية أبي سيّار مسمع عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور، أحدهم زوجها، قال:

يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها و يفرّق بينهما و لا تحلّ له ابدا[2].

لكن قد رماها بعض بالضعف أيضا[3] فلو ثبت ذلك و شكّ في الأمر فالمرجع هو العمومات.

و يمكن الجمع بين القسمين من الروايات بوجه عرفي من الوجوه كحمل الثانية على اختلال بعض الشرائط، أو يجمع بينهما بسبق رمى الزوج و عدمه.

و الذي يبدو في النظر هو انّه لا معارضة بينهما بل هما من قبيل العام و الخاص لأنّ رواية إبراهيم بن نعيم الناطقة بالجواز و الاجتزاء شاملة للمدخول بها و غيرها و هذا بخلاف رواية زرارة و مسمع فإنّها تختصّ بالمدخول بها و هذا و ان لم يصرّح به في الرواية الّا انّه مستفاد من جواب الامام عليه السّلام حيث حكم بانّ الزوج‌

______________________________
[1] أقول: لأنّ في سندها إسماعيل بن خراش الذي قيل انه مجهول.


[1] سورة النّور الآية 13.

[2] وسائل الشيعة الجلد 15 الباب 12 من أبواب اللعان الحديث 3.

[3] راجع شرح الإرشاد للأردبيلي.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست