responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 476

يلاعن، و الآخرين يجلدون، فان اللعان على ما صرّح به المحقّق بنفسه، متعلّق بالمدخول بها و جار فيها، قال قدّس سرّه في باب اللعان: الأوّل في السبب و هو شيئان الأوّل القذف و لا يترتّب اللعان به الّا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة. السبب الثاني إنكار الولد إلخ.

و على هذا فيعلم انّ السؤال كان عن المدخول بها فلو كانت رواية مسمع حجّة فهي تخصّص رواية إبراهيم، و النتيجة انّه تقبل الشهادة المبحوث عنها اعنى ما إذا كان أحد الشهود هو الزوج إذا لم تكن الزوجة مدخولا بها و امّا إذا كانت مدخولا بها فهناك تصل النوبة إلى اللعان، نعم لو كانت رواية مسمع ضعيفة فلا مخصّص هناك لعموم رواية إبراهيم. و تمام الكلام في باب اللعان.

[الرابعة] في حكم الحاكم بعلمه‌

قال المحقق: يجب على الحاكم اقامة حدود اللَّه تعالى بعلمه كحدّ الزناء امّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّا كان أو تعزيرا.

أقول: هنا أبحاث أحدها وجوب اقامة الحدود في عصر غيبة وليّ الأمر ثانيها انّه بعد وجوبها، على من تجب هي؟ ثالثها في جواز عمل الحاكم بعلمه رابعها في التفصيل بين الحقوق.

امّا الأوّل فالظاهر هو الوجوب و ذلك لانّ إدارة الأمور و حفظ النظام واجبان لا محيص عنهما و هما موقوفان على اجراء حدود اللَّه و اقامة أمره.

و امّا الثاني فهنا احتمالات: وجوبها على كلّ الناس ممّن توجّه اليه التكليف، و على المجتهدين الجامعين لشرائط الفتوى، و على خصوص السلطان الذي بيده ادارة الأمور و حفظ النظام لكن الأوّل غير صحيح و ذلك للأدلة المذكورة في محلّها من الزوم الهرج و المرج و غير ذلك.

و امّا الثالث فقد حقّق في محلّه انّه يجوز للحاكم ان يعمل بعلمه و قد حقّقناه نحن أيضا في كتاب القضاء.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست