responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 474

الثالث ما عن السرائر و الوسيلة و الجامع من انّه إذا سبق الزوج بالقذف فإنّه يعتبر الأربعة غيره بخلاف ما إذا شهد هو مع الثلاثة بلا سبق القذف منه فإنّه يكتفى بالأربعة و ان كان أحدهم الزوج و قد استحسنه المحقق في الشرائع.

الرابع ما عن ابن الجنيد من التفصيل بأنّ الزوجة ان كانت مدخولا بها ردّت الشهادة و حدّوا و لا عن الزوج و الّا حدّت هي.

الخامس ما عن الصدوق من انّه إذا لم ينف الولد كان أحد الأربعة و الّا حدّ الثلاثة و لا عنها و ذلك بناءا على ما اختاره من انّه لا لعان إلّا إذا نفى الولد.

و الأصل في المسئلة و اختلافهم فيها هو الروايات و الاختلاف فيها ففي رواية إبراهيم بن نعيم عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: تجوز شهادتهم‌[1].

و هذا الرواية صريحة في قبول شهادة الزوج مع الثلاثة على زنا زوجته و نفوذ تلك الشهادة.

و يؤيد ذلك عدم الفرق بين الزوج و غيره في قبول شهادته للمرأة و عليها.

بل الزوج اولى بالقبول من غيره و ذلك لانّه يشهد بما هو ضرر عليه و فيه هتك لعرضه فتكون نظير الإقرار على نفسه فيندرج فيما دلّ على ثبوت الزنا بشهادة الأربع.

كما و انّه يؤيّده أيضا ما يستشعر من الآية الكريمة قال اللَّه تعالى:

وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ‌ إلخ‌[2] فإنّها مشعرة بأنّ نفسه أيضا شاهد لو حصل معه تمام العدد فان الظاهر انّ الاستثناء متّصل لا منفصل.

لكن في قبال الرواية المذكورة رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: يلاعن الزوج و يجلد الآخرون‌[3].


[1] وسائل الشيعة الجلد 15 الباب 12 من أبواب اللعان الحديث 1.

[2] سورة النور الآية 6.

[3] وسائل الشيعة الجلد 15 الباب 12 من اللعان الحديث 2.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست