responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 465

الظاهر عدم جواز ذلك كما يستفاد هذا من الروايات الدّالة على مباشرة أمير المؤمنين عليه السّلام بنفسه في رجم المرأة المقرّة بالزنا و كذا الروايات الدالة على انّ الامام يبدأ بالرجم فيما إذا ثبت الزنا بالإقرار ثم باقي الناس و يبدأ الشهود فيما إذا ثبت بالبيّنة ثم باقي الناس، و ذلك لأنه لو كان يجوز مباشرة النساء لما أقدم هو بنفسه على ذلك كما في باب غسل الميّت فإنّه حيث يجوز مباشرة النساء في تغسيل المرأة لما جاز للرجل الأجنبي ان يباشر في ذلك.

و على الجملة فهنا من الموارد التي يكون الجواز للمرأة ملازما للوجوب عليها و حرمته على الرجال فجواز هذا للرجال كان لمكان عدم جوازه على النساء هذا في مباشرة النساء في إقامة الحدّ و امّا حضورهنّ لمشاهدة العذاب فالظاهر انّه لا بأس به على حسب القاعدة.

مسائل عشر

: الاولى فيما لو ادّعت المرميّة بالزنا انها بكر

قال المحقق: النظر الثالث في اللواحق و هي مسائل عشر الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت انّها بكر فشهد لها اربع نساء بذلك فلا حدّ و هل يحدّ الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم. و قال في المبسوط: لا حدّ لاحتمال الشبهة في المشاهدة، و الأوّل أشبه.

أقول: من المعلوم انّه إذا شهد أربعة رجال، أو رجلان و اربع نسوة، على الزنا فإنّه يثبت ذلك و يحدّ المشهود عليه، هذا من حيث هو و انّه بلا مزاحم أو منازع.

فلو شهد أربعة شهود عدول على امرأة بزناها قبلا لكنّ المرأة ادعت انّها بكر و شهد لها اربع نساء عدول بذلك فهنا لا يحدّ المرأة فإنّ شهادة النساء مقبولة في البكارة و ليست مثل باب الزنا الذي لا يكتفى بشهادتهن محضا و منفردات، و قد ادّعوا على ذلك عدم الخلاف، بل و الإجماع.

و استدلّ على ذلك بأمرين أحدهما الشبهة الدارئة للحدّ و ذلك لتعارض البينتين فيكون زناءها موردا للشبهة.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست