responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 464

ضربة أخرى منها، و الّا فلو كان المراد ان لا يبقى جزء من البدن غير مضروب فهو مستلزم للعسر و الحرج و هكذا لو كان يعتبر عدم إصابة الضربة عضوا من الأعضاء مرّتين.

كيفيّة جلد المرأة

قال المحقّق: و المرأة تضرب جالسة و تربط عليها ثيابها.

أقول: و تدلّ على الأوّل رواية زرارة المذكورة آنفا عن ابى جعفر عليه السّلام قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً و المرأة قاعدة[1].

و في كشف اللثام: و لانّه أستر لها.

و امّا الثاني أي ربط ثيابها عليها فيدلّ على ذلك ما ورد في قصّة الجهنيّة من انّه صلوات اللَّه عليه أمر فشدّ على الجهنيّة ثيابها ثم رجمت‌[2] و لعلّه يستفاد ذلك أيضا من رواية أبي مريم عن ابى جعفر عليه السّلام في امرأة رجمها أمير المؤمنين عليه السّلام من انه عليه السّلام أمر بها فحفر لها حفيرة في الرحبة و خاط عليها ثوبا جديدا[3].

و في كشف اللثام: و امّا ربط الثياب عليها فلما ذكره الشيخان و غيرهما من ان لا ينهتك فتبدو عورتها.

و قد تقدّم منّا انّه لو لم تربط ثيابها، بها فربّما ترفع ثيابها بهبوب الرياح أو بوقع الجلدات و يوجب ذلك هتكها.

هل تجوز إقامة المرأة الحدّ؟

و امّا انه هل يجوز ان يباشر المرأة في حدّ المرأة كي لا يحتاج الى ربط ثيابها- غاية الأمر اشتراط كون الطائفة المشاهدين أيضا النساء- أم لا؟


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حدّ الزنا الحديث 1.

[2] سنن البيهقي الجلد 8 الصفحة 225.

[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 16 من حدّ الزنا الحديث 5.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست