ثانيهما الأخبار ففي قويّ السكوني عن ابى
عبد اللَّه عن أبيه عن علىّ عليه السّلام انّه اتى رجل بامرأة بكر زعمت انّها زنت
فأمر النساء فنظرن إليها فقلن: هي عذراء فقال على عليه السّلام: ما كنت لا ضرب من
عليها خاتم من اللَّه و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا[1].
و منها خبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في أربعة شهدوا على امرأة
بالزنا فقالت: انا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا فقال: تقبل شهادة النساء[2].
و امّا احتمال عدم التنافي بين ادعائها كونها بكرا و شهادة النساء
لها بذلك و بين شهادة الشهود بالزنا، و ذلك لاحتمال عود البكارة- مع انّها قد زنت-
لترك المبالغة في الافتضاض.
ففيه كما في الجواهر انّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ و الفتوى و هم
لم يعتنوا بهذا الاحتمال و الّا كان اللازم اجراء الحدّ عليها مع قيام الشهود على
زناها.
و امّا الشبهة الدارئة فالمراد منها هو ما يعرض مع صرف النظر عن نفس
البيّنة فإنّ البيّنة حجّة و ان لم تكن موجبة للقطع فربّما يكون الاحتمال المخالف
محقّقا معها لكن الشّارع جعلها حجّة و ليس هذا الاحتمال موجبا للشبهة بل الشبهة
دائرة مدار أمر خارج و زائد على ذلك و هو هنا حاصل، و كيف كان فالرواية كافية في
ذلك.
ثم انّه يمكن حمل الروايتين على التعبد في خصوص المورد بان لا يكون
البيّنة حجّة في هذا المقام في قبال قول النساء و شهادتهنّ بكونها بكرا فكونها
بكرا طريق الى عدم زناها و كاشف عنه و هذا يفيد انّ الشهود قد شهدوا كذبا و افتراء
و لازم ذلك ان يحدّوا حدّ القذف و لعلّ نظر من قال بأنّهم يحدّون، الى هذا البيان
فترى المحقّق و الشيخ في النهاية و ابن إدريس ذهبوا الى أنّه يحدّ الشهود للحكم
بردّ شهادتهم مع تحقّق القذف بالزنا. لكن هذا الاحتمال بعيد غاية البعد
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 25 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب
الشهادات الحديث 44.