responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 466

ثانيهما الأخبار ففي قويّ السكوني عن ابى عبد اللَّه عن أبيه عن علىّ عليه السّلام انّه اتى رجل بامرأة بكر زعمت انّها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن: هي عذراء فقال على عليه السّلام: ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من اللَّه و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا[1].

و منها خبر زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: انا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا فقال: تقبل شهادة النساء[2].

و امّا احتمال عدم التنافي بين ادعائها كونها بكرا و شهادة النساء لها بذلك و بين شهادة الشهود بالزنا، و ذلك لاحتمال عود البكارة- مع انّها قد زنت- لترك المبالغة في الافتضاض.

ففيه كما في الجواهر انّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ و الفتوى و هم لم يعتنوا بهذا الاحتمال و الّا كان اللازم اجراء الحدّ عليها مع قيام الشهود على زناها.

و امّا الشبهة الدارئة فالمراد منها هو ما يعرض مع صرف النظر عن نفس البيّنة فإنّ البيّنة حجّة و ان لم تكن موجبة للقطع فربّما يكون الاحتمال المخالف محقّقا معها لكن الشّارع جعلها حجّة و ليس هذا الاحتمال موجبا للشبهة بل الشبهة دائرة مدار أمر خارج و زائد على ذلك و هو هنا حاصل، و كيف كان فالرواية كافية في ذلك.

ثم انّه يمكن حمل الروايتين على التعبد في خصوص المورد بان لا يكون البيّنة حجّة في هذا المقام في قبال قول النساء و شهادتهنّ بكونها بكرا فكونها بكرا طريق الى عدم زناها و كاشف عنه و هذا يفيد انّ الشهود قد شهدوا كذبا و افتراء و لازم ذلك ان يحدّوا حدّ القذف و لعلّ نظر من قال بأنّهم يحدّون، الى هذا البيان فترى المحقّق و الشيخ في النهاية و ابن إدريس ذهبوا الى أنّه يحدّ الشهود للحكم بردّ شهادتهم مع تحقّق القذف بالزنا. لكن هذا الاحتمال بعيد غاية البعد


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 25 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 44.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست