responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 441

الكلام في وجوب دفن المرجوم‌

قال المحقّق: و يدفن إذا فرغ من رجمه و لا يجوز إهماله على حاله.

أقول: لا خلاف أصلا في وجوب دفن المرجوم بعد الفراغ عن رجمه، كما لا خلاف أيضا في وجوب دفنه في مقابر المسلمين و ذلك لانّه مسلم فيكون كسائر أموات المسلمين و لم يخرج بسبب معصيته و لا رجمه عن الإسلام فليس المستحق للرجم بكافر كما انّ كثيرا ممّن يستحقّ القتل أيضا كذلك و منهم المسلم الذي ارتكب القتل فإنّه يقتل و ليس بكافر الى غير ذلك من الموارد بل ربما يظهر من بعض الاخبار انّ حضوره و تسليمه تجاه اقامة حكم اللَّه يوجب له اجرا عظيما و ربّما كان اللَّه سبحانه قد غفر له بسبب اجراء الحدّ عليه و هو في حكم التوبة و ان كان لو تاب فيما بينه و بين اللَّه تعالى لكان أفضل، لكن صبره على اجراء حكم اللَّه تعالى أمر عظيم جدّا و مظنّة لمغفرة اللَّه سبحانه.

ففي رواية الجهنيّة لمّا أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله برجمها فرجمت صلّى عليها فقال له عمر: تصلّى عليها يا رسول اللَّه و قد زنت؟ فقال ص: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم، و هل وجدت أفضل من ان جادت بنفسها للّه؟[1].

و في خبر العامرية لمّا رجموها فاقبل خالد بحجر فرمى رأسها فينضح الدم على وجه خالد فسبّها فسمع النبي صلّى اللَّه عليه و آله سبّه ايّاها فقال: مهلا يا


[1] سنن البيهقي الجلد 8 الصفحة 225.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست