responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 440

و امّا وجه الأولويّة فغير ظاهر حيث انهما مثلان و لا مزيّة لأحدهما على الآخر.

اللّهم الّا ان يكون مراده انّ أدلّة عدم الرجم حاكمة على أدلّة البدء و ذلك لانّ مفاد دليل بدأ الشهود انّه كلّما كان حدّ يبدأ الشهود به و أدلّة: لا يرجم من كان كذا، تفيد انّ الشهود الذين كان عليهم الحد ليس عليهم اجراء الحدود كي يبتدأون بها فالبدء بالحد متعلّق بما إذا كان عليهم اجراء الحدّ. [1] نعم هنا كلام و هو انّه كيف يتصوّر في حق الشهود كون حدّ عليهم و الحال انّ المعتبر في الشهود هو العدالة؟

اللّهم الّا ان يقال بإمكان ذلك بكون الشاهد قد ارتكب موجب الحدّ خفاء بعد إيقاع الشهادة و الّا فلو كان عليه ذلك من قبل، لم تكن شهادته نافذة و لم يجز له ان يقدم على أدائها.

ثم انّه هل على الحاكم ان يستفسر الشهود عن تعلّق حدّ بهم- بإتيان ما يوجبه- أم لا؟ الظاهر انّه ليس عليه ذلك بل لا يجوز لانّه من باب التجسّس و التفتيش و هو غير جائز.

______________________________
[1] أقول: لعلّ وجه الأولوية هو انّه إذا كان قد اعتبر في باب الإقرار الذي ثبت الموجب بإقرار المجرم دون الناس ان لا يكون على الراجمين حدّ فكيف بما إذا كان المجرى للحدّ و هو الشهود قد اثبتوا الحدّ بشهادتهم و بعبارة أخرى إذا اعتبر عدم حدّ علىّ الراجمين مع عدم كونهم مثبتين للرجم فاشتراط ذلك فيمن اثبت الجرم اولى.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست