عليه و آله و ليس فيها تصريح بأنّه لم يرم
فمن المحتمل انّه رمى و لكن لم ينقل في الخبر [1].
و ان أبيت إلّا عن ظهوره في عدم رميه فهذا ظهور فعلى لا يقاوم الظهور
القولي الذي مرّ بقوله عليه السّلام: يرمي الإمام، فإنّه ظاهر في الوجوب جدّا، و
الفعل محتمل لوجوه خصوصا بعد ان صرّح في بعض الروايات الواردة في إقرار الزاني عند
أمير المؤمنين عليه السّلام بأنّه (ع) أقدم على الرمي بنفسه.
و قد أورد بعض الأعاظم خدشة أخرى في دلالة الروايات على الوجوب فقال:
نعم يمكن الاشكال من جهة منع ظهور الجملة الخبريّة في اللزوم[1].
و فيه انّه لا يقتصر في إفادة الوجوب على الأمر بالصّيغة أو الأمر
الغائب بل كثيرا ما يؤتى بلفظ المضارع لإفادة الوجوب و اللزوم، بل قد تدّعي
أظهريّته في الوجوب من فعل الأمر كما تقدّم ذلك.
في إعلام الناس ليتوفرّوا على الحضور
قال المحقق: و ينبغي ان يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره.
أقول: يحتمل ان يقرء لفظ «يعلم» بصيغة المعلوم و مبيّنا للفاعل فيكون
فاعله الامام و على هذا قال في الجواهر- بعد لفظة ينبغي-: للإمام و من قام مقامه
إذا أراد استيفاء الحدّ ان يعلم الناس انتهى. و يحتمل ان يقرء بصيغة المجهول و
مبنيّا للمفعول، و كيف كان فظاهر عبارة المحقق انه مستحبّ فإنّه عبّر بلفظ ينبغي،
و قد نفى صاحب الجواهر الاشكال و الخلاف في ذلك، لكن لا
______________________________
[1] أقول: قال في الرياض الجلد 2 الصفحة 475: و المستفيضة قيل ما
تضمّنت انّه صلّى اللَّه عليه و آله لم يحضر بل غايتها عدم تضمّنها انّه حضر،
واحدهما غير الآخر فيحتمل الحضور و لم ينقل، و لو سلّم الدلالة على عدم حضوره
فيحتمل كونه لمانع انتهى.
يقول المقرّر: و لا يخفى ما فيه فان قوله ص: لو كان علىّ حاضرا لما
ضللتم، دالّ على عدم حضورهما صلوات اللَّه عليهما.