responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 425

عليه و آله و ليس فيها تصريح بأنّه لم يرم فمن المحتمل انّه رمى و لكن لم ينقل في الخبر [1].

و ان أبيت إلّا عن ظهوره في عدم رميه فهذا ظهور فعلى لا يقاوم الظهور القولي الذي مرّ بقوله عليه السّلام: يرمي الإمام، فإنّه ظاهر في الوجوب جدّا، و الفعل محتمل لوجوه خصوصا بعد ان صرّح في بعض الروايات الواردة في إقرار الزاني عند أمير المؤمنين عليه السّلام بأنّه (ع) أقدم على الرمي بنفسه.

و قد أورد بعض الأعاظم خدشة أخرى في دلالة الروايات على الوجوب فقال: نعم يمكن الاشكال من جهة منع ظهور الجملة الخبريّة في اللزوم‌[1].

و فيه انّه لا يقتصر في إفادة الوجوب على الأمر بالصّيغة أو الأمر الغائب بل كثيرا ما يؤتى بلفظ المضارع لإفادة الوجوب و اللزوم، بل قد تدّعي أظهريّته في الوجوب من فعل الأمر كما تقدّم ذلك.

في إعلام الناس ليتوفرّوا على الحضور

قال المحقق: و ينبغي ان يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره.

أقول: يحتمل ان يقرء لفظ «يعلم» بصيغة المعلوم و مبيّنا للفاعل فيكون فاعله الامام و على هذا قال في الجواهر- بعد لفظة ينبغي-: للإمام و من قام مقامه إذا أراد استيفاء الحدّ ان يعلم الناس انتهى. و يحتمل ان يقرء بصيغة المجهول و مبنيّا للمفعول، و كيف كان فظاهر عبارة المحقق انه مستحبّ فإنّه عبّر بلفظ ينبغي، و قد نفى صاحب الجواهر الاشكال و الخلاف في ذلك، لكن لا

______________________________
[1] أقول: قال في الرياض الجلد 2 الصفحة 475: و المستفيضة قيل ما تضمّنت انّه صلّى اللَّه عليه و آله لم يحضر بل غايتها عدم تضمّنها انّه حضر، واحدهما غير الآخر فيحتمل الحضور و لم ينقل، و لو سلّم الدلالة على عدم حضوره فيحتمل كونه لمانع انتهى.

يقول المقرّر: و لا يخفى ما فيه فان قوله ص: لو كان علىّ حاضرا لما ضللتم، دالّ على عدم حضورهما صلوات اللَّه عليهما.


[1] جامع المدارك الجلد 7 الصفحة 48.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست