الاطمئنان بذلك فالنكتة المقتضية للابتداء
في الموردين واحدة و هو حصول الاطمئنان للناس.
ثم انّ بعض الروايات الواردة في فعل أمير المؤمنين عليه السّلام ناطق
بأنه عليه السّلام ابتدأ بنفسه برجم من كان أقرّ بالزنا.
فعن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه الى أمير المؤمنين عليه السّلام قال:
أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني ثم ذكر انّه أقرّ أربع
مرّات، الى ان قال: فأخرجه إلى الجبّان فقال: يا أمير المؤمنين أنظرني أصلّي
ركعتين ثم وضعه في حفرته- الى ان قال- فأخذ حجرا فكبّر اربع تكبيرات ثم رماه
بثلاثة أحجار في كلّ حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسن عليه السّلام مثل ما رماه
أمير المؤمنين ثم رماه الحسين عليه السّلام فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين عليه
السّلام فأمر فحفر له و صلّى عليه و دفنه فقيل يا أمير المؤمنين الا تغسله؟ فقال:
قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم[1].
ثم انّه هل بدأة الإمام في مورد الإقرار و الشهود في مورد البيّنة
واجب أو مستحب؟ الظاهر من الاخبار هو الوجوب.
و في كشف اللثام: و إذا ثبت الموجب للرجم بالبيّنة كان أوّل من يرجمه
الشهود وجوبا كما يظهر من الأكثر، و في الخلاف و ظاهر المبسوط انّ عليه الإجماع،
الى ان قال: و ان ثبت بالإقرار بدأ الإمام وجوبا كما هو ظاهرهم، و في الخلاف و
ظاهر المبسوط الإجماع عليه انتهى.
لكن قال في المسالك: و في كثير من الاخبار إطلاق بدأة الامام و يحتمل
حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند عن إثبات الوجوب و للأخبار المستفيضة بقصّة
ماعز، و انّ النبي صلّى اللَّه عليه و آله لم يحضر رجمه فضلا عن بدأته به انتهى.
و نحن قد ذكرنا انّ الإطلاقات تقيّد بما ورد فيه التفصيل، و امّا ضعف
الخبر فمنجبر بعمل الأصحاب.
و أجيب عن الاستدلال بقصّة ماعز بأنّ الرواية ساكتة عن رميه صلّى
اللَّه
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ
الزّنا الحديث 4.