responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 390

لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ[1].

و عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علىّ عليه السّلام انّه قال:

لا أقيم على رجل حدّا بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة ان تحمله الحميّة فيلحق بالعدوّ[2].

و ظاهر هذا التعليل هو الإطلاق فيفيد انّه لا يقام عليه الحدّ في أرض الكفّار لانّ هذا الخوف حاصل لا انّه لا يقام عليه إذا خيف عليه ذلك. و لذا قال بعض الأعاظم قدّس سرّه: و الأظهر ان يكون ما ذكر من باب الحكمة من جهة انّ المطلق لا بدّ فيه من بقاء الغالب فيه بعد التقييد لا الأقلّ و لا المساوي.

و مراده رحمه اللَّه انّه لا بدّ في التقييد ان لا يخرج الأكثر حتّى لا يكون من باب تخصيص الأكثر.

أقول الظاهر انّه و ان لم يكن الالتحاق بنفسه محقّقا الّا انّ خوف الالتحاق محقّق نوعا فهذا هو النجاشي الشاعر المخصوص لأمير المؤمنين عليه السّلام فقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه عليه السّلام ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين لتجرّئه على شرب الخمر في شهر رمضان و صار هذا سببا لفراره و إقباله على معاوية و الالتحاق به [1] و على هذا فهذا الخوف محقّق نوعا فيكون القيد من القيود الواردة مورد الغالب و هو لا يقيّد الدليل العامّ أو المطلق و على هذا فيؤخّر الحدّ و ان لم يكن في مورد خوف أصلا.

لا يقام الحدّ في الحرم‌

قال المحقّق: و لا في الحرم على من التجأ إليه بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب ليخرج، و يقام على من أحدث موجب الحدّ فيه.

أقول: و قد استدلّ على ذلك بأمور: الأوّل الاحترام، اى احترام الحرم‌

______________________________
[1] في رجال المامقاني الجلد 3 الصفحة 267: النجاشي الحارثي الشاعر، عدّه الشيخ رحمه اللَّه في‌


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من مقدمات الحدود الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست