responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 391

فإنّ عقوبة من التجأ إلى الحرم و اقامة الحدّ على الملتجئ به اهانة له و كذا إخراج من لاذ به عنه جبرا و قسرا الثاني قوله تعالى‌ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً[1].

الثالث صحيحة هشام بن الحكم عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قال: لا تقام عليه الحدّ و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلّم و لا يبايع فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك ان يخرج فيقام عليه الحدّ و ان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم فإنّه لم ير للحرم حرمة[2].

و هي تدلّ بالوضوح على انّ الجاني الذي جنى في غير الحرم ثم لاذ الى الحرم لا يجوز اجراء الحدّ عليه و انّما يضيّق عليه في طعامه و شرابه و سائر الجهات كي يخرج منه و يقام عليه الحدّ في خارج الحرم. نعم لو أقدم هو على الجناية في نفس الحرم و هتك حرمته فحينئذ أقيم عليه الحدّ في الحرم كما هو صريح ذيل الصحيحة و سيأتي انّ في بعض الروايات ما ينافي هذا الذيل فانتظر.

ثم انّ التحقيق في المسئلة يقتضي التعرّض لأمور:

الأوّل هل انّ احترام الحرم الذي تمسّك به العلماء و استدلّوا به دليل مستقلّ‌

أو انّه أمر مستفاد من الآية الكريمة: و من دخله كان آمنا. الصريحة في‌

______________________________
رجاله من أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام و كان شاعر أهل العراق بصفين و كان على (ع) يأمره بمحاورة شعراء أهل الشام مثل كعب بن جعيل و غيره فشرب الخمر بالكوفة أوّل يوم من شهر رمضان مع ابى سمّاك الأسد فأخذ و جي‌ء به الى على (ع) فأقامه في سراويل فضربه ثمانين للخمر ثم زاده عشرين لجرأته على الإفطار بالمحرّم في شهر رمضان فغضب لذلك و هرب حتى لحق بمعاوية في الشام و هجا عليا ع فقال‌

الا من مبلّغ عني عليّا

بأنّي قد أمنت فلا أخاف‌

لمّا عمدت لمستقر الحق‌

رأيت أموركم فيها اختلاف‌


[1] سورة آل عمران الآية 97.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 34 من مقدمات الحدود الحديث 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست