responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 389

الحدّ واجب تعبديّ أو توصليّ، و بتعبير آخر هل يجب ان يؤتى بقصد أمر المولى أو انّه يكفى مجرّد إجرائه و إيقاعه و ان كان لامتثال أمر الحاكم و الرئيس و غير ذلك من الغايات غير المولى سبحانه و تعالى؟

أقول: لعلّ الظاهر من بعض الروايات هو الأوّل و ذلك كمرفوعة حفص بن عون قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة و حدّ يقام للَّه في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا[1].

فان قوله عليه السّلام: يقام للَّه، ظاهر في ألنّ الحدّ أمر تعبديّ لا بدّ من ان يقام اللَّه تعالى، و لعلّه الظاهر أيضا من الروايات التي عبّر فيها عن الحدود بحق اللَّه أو، حدّه، مثل ما رواه أبو بصير عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: الرجم حدّ اللَّه الأكبر و الجلد حدّ اللَّه الأصغر[2].

لا يقام الحدّ في أرض العدوّ

قال المحقّق: و لا في أرض العدوّ مخافة الالتحاق.

أقول: المستفاد من عبارته هو انّ خوف الالتحاق بالكفّار حكمة في عدم اجراء الحدّ في أرضهم.

لكن الظاهر من عبارة بعض المعاصرين انّ خوف الالتحاق قيد في الحكم بحرمة اجراء الحدّ في أرض العدوّ و بلاد الكفّار، قال: لا يجوز اقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ إذا خيف أن تأخذه الحميّة و يلحق بالعدوّ.

فان المستفاد من هذه العبارة هو انّه يجب تأخير حدّه الى ان يخرج من ارض الكفّار، لكن هذا عند ما خيف على المحدود من التحاقه بهم لا مطلقا فحينئذ يلزم مراجعة الاخبار و النظر فيها حتّى نرى ما هو المستفاد منها.

عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام:


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدود الزنا الحديث 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست