responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 388

للحوق الرابع حتّى يقيم حدّا واحدا عليها، و اقام حدّ القذف على الثلاثة فليس العدول عن حدّ شخص واحد الى حدّ ثلاثة أشخاص الّا لالتزامه الكامل التامّ بعدم تأخير الحدّ.

ثم أيد المطلب بمرسل الصدوق قدّس سرّه عن أمير المؤمنين عليه السّلام:

إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطّل. و على الجملة فقد تعرّض لهذه الاخبار بتعابيرها الشديدة الدّالة على وجوب التسريع في الحدّ و عدم التأخير فيه و انّ الحكم بتأخير الحدّ الى اعتدال الهواء لا يساعد هذه الاخبار و لا يجمع بينهما، و قال أخيرا: لا يبعد الجمع بين الاخبار بحمل الأخبار الدّالة على التأخير على الاستحباب.

أقول: انّ الحمل على الاستحباب مشكل جدّا بل لو كان الدليل مصرّحا باستحباب التأخير إلى اعتدال الهواء كان لا يعارض دليل وجوب التسريع، فاذا كان التسريع واجبا و التأخير حراما كما هو مقتضى الروايات التي ذكرناها آنفا فكيف يمكن ان يقال بأنّه يستحبّ التأخير إلى اعتدال الهواء؟ و على الجملة فلا يمكن الجمع بين قوله عليه السّلام: ليس في الحدود نظر ساعة، و استحباب التأخير أصلا كما قد أشار هو قدّس سرّه أيضا الى ذلك.

و الذي يبدو في النظر هو انّه لا معارضة أصلا في البين بل انّ الاخبار الدالّة على التأخير إلى اعتدال الهواء، كالحاكم على اخبار عدم جواز التأخير، فإنّ هذه الاخبار تبيّن و توضح شرائط الحدّ و مقرراته و انّ الحدّ الواجب شرعا هو ما يقام في معتدل الجوّ، فالتأخير عن هذا الموقع غير جائز، كما انّه لو لم يقيّد الحدّ بإيقاعه في وقت خاص بل كان مطلقا فالتأخير عن أوّل وقته كان محرّما و على هذا فقد عملنا بالطائفتين و ذلك لانّ الواجب هو اجراء الحدّ في وقت ملائم مناسب و لا يجوز التأخير عن هذا الوقت، و الحاصل انّه على فرض استفادة وجوب التأخير إلى اعتدال الهواء لا معارضة في المقام، و امّا الوجوب فهو الظاهر من الاخبار الشريفة.

ثم انّه قد بدا لي هنا بحث لم أظفر على من تعرّض له أصلا و هو انّه هل‌

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست