responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 380

الكلام في الحائض‌

هذا كلّه في المريض و المستحاضة و النفساء و امّا الحائض فليست كذلك فلا يجوز التأخير في حدّها و ذلك لانّ الاستحاضة و النفاس من المرض بخلاف الحيض فإنّه ليس كذلك بل قيل بأنّه يدلّ على صحّة مزاجها و اعتدال حالها و لذا قال المحقّق: و لا يؤخّر الحائض لأنّه ليس بمرض.

و قال العلّامة في التحرير: و لا يؤخّر الحائض لأنّ الحيض ليس بمرض.

لا يقال: انّ ظاهر الآية الكريمة خلاف ذلك، لانّ اللَّه تعالى يقول:

وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ‌[1].

لانّه يقال: ليس الأذى بمعنى المرض و انّما هو بمعنى القذر و المستقذر و النجس يؤذى من يقربه نفرة منه له فهو سبب لإيذاء الرجل لو قاربها و لذا ترى انّ الأصحاب. رضوان اللَّه عليهم لم يفتوا بكون الحائضة كالنفساء و المستحاضة بل اقتصروا في الحكم المزبور على المريض و المستحاضة و النفساء.

ان قلت: ان ظاهر الآية الكريمة انّ الحيض أذيّة لها بنفسها و لذا رتّب على هذا، الحكم بالاعتزال عنهن في الحالة المزبورة كما انّ بعض المفسّرين‌


[1] سورة البقرة الآية 222.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست