هذا كلّه في المريض و المستحاضة و النفساء و امّا الحائض فليست كذلك
فلا يجوز التأخير في حدّها و ذلك لانّ الاستحاضة و النفاس من المرض بخلاف الحيض
فإنّه ليس كذلك بل قيل بأنّه يدلّ على صحّة مزاجها و اعتدال حالها و لذا قال
المحقّق: و لا يؤخّر الحائض لأنّه ليس بمرض.
و قال العلّامة في التحرير: و لا يؤخّر الحائض لأنّ الحيض ليس بمرض.
لا يقال: انّ ظاهر الآية الكريمة خلاف ذلك، لانّ اللَّه تعالى يقول:
لانّه يقال: ليس الأذى بمعنى المرض و انّما هو بمعنى القذر و
المستقذر و النجس يؤذى من يقربه نفرة منه له فهو سبب لإيذاء الرجل لو قاربها و لذا
ترى انّ الأصحاب. رضوان اللَّه عليهم لم يفتوا بكون الحائضة كالنفساء و المستحاضة
بل اقتصروا في الحكم المزبور على المريض و المستحاضة و النفساء.
ان قلت: ان ظاهر الآية الكريمة انّ الحيض أذيّة لها بنفسها و لذا
رتّب على هذا، الحكم بالاعتزال عنهن في الحالة المزبورة كما انّ بعض المفسّرين