responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 379

مجتمعة بدل الشماريخ [1] و كيف كان فالحكم في حال المرض هو ضربه بالضغث المشتمل على المائة و ما ذكره ليس بأحوط بل لعلّه خلاف الاحتياط.

تذكار

ثم انّ مقتضى صحيحة أبي العبّاس المذكورة آنفا هو كفاية الإقرار مرّة واحدة في إثبات الحدّ و الحال انّ الروايات تدلّ على اعتبار الأربعة، فهل هذه معارضة لها أو انّها مخصّصة لها؟

أقول: لم أقف على من قال بالتخصيص حتّى يقال انّه يعتبر في إثبات الزنا أربعة اقارير إلّا في حدّ الضغث فإنّه يكفي إقرار واحد بل لعلّ ذلك مقطوع العدم و خلاف الإجماع، و الظاهر انّه ليس من باب التعارض أيضا.

و يمكن ان يقال: انّه فعل من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، و الاستدلال بالفعل موقوف على العلم بجهته فلو لم تكن جهته معلومة لا يتمّ الاستدلال به و هنا ليس كذلك، و لعلّه كان قد ثبت الأمر عنده صلوات اللَّه عليه بغير إقراره فلم يكن إقراره للإثبات حتّى يحتاج إلى أربع مرّات بل كان لسدّ احتمال رجوعه، أو انّه صلوات اللَّه عليه قد اعتمد هناك على علمه بالواقعة و على ذلك فإقراره عند النبي صلّى اللَّه عليه و آله مرّة واحدة ليس بحجّة لنا.

______________________________
[1] أقول: لعلّ الظاهر هو الأوّل و الّا فظاهر كلماتهم عدم الفرق في الضغث المجتمع بين ان يكون مركّبا من السياط أو من الشمراخات. اللّهم الّا ان يقول سيّدنا الأستاد أدام اللَّه بقاه بخصوصيّة الشمراخات و الأغصان الدقيقة إرفاقا بحال المريض.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست