فسّروها كذلك [1] و يؤيّده انّ مفهوم الأذى
هو مفهومه في آية الحج: و ان كان به أذى من رأسه ففدية[1]
و لعلّ العرف يساعد ذلك و لذا يراعون المرأة في تلك الحالة و يرافقونهنّ، و ما نرى
بينهم من الإرفاق و التسهيل في حقّهن شاهد على انّهم يرون الحيض مرضا بل يعاملون
المرأة في حال الحيض بما لا يعاملونها في حال الاستحاضة من الرفق و عدم التحميل
عليهنّ، هذا مضافا الى ورود رواية تدلّ على انّ الحيض أيضا مرض و هي ما رواه في
الجعفريّات انّ عليّا عليه السّلام قال: ليس على الحائض حدّ حتّى تطهر و لا على
المستحاضة حدّ حتّى تطهر[2] و قد أفتى
الكاشاني رحمه اللَّه بما ذكرناه و الحق الحائض بالمريض و المستحاضة [2].
نقول: إثبات ظهورها في ذلك مشكل و كذا ارادة المعنى المزبور عند
العرف، و امّا تفسير بعض المفسّرين ففيه انّ بعضهم فسّروه بما ذكرناه أيضا فراجع
تفسير الصافي للفيض الكاشاني و امّا الرواية فدلالتها و ان كانت واضحة الّا انّها
ليست معمولا بها عندهم و امّا إفتاء الفيض فلا يخرج المطلب عن الشذوذ بعد كونه
منفردا في الإفتاء بذلك و مخالفة الواحد لا يضرّ بالإجماع خصوصا إذا كان من
المتأخّرين و انّه بنفسه قد أفاده في تفسيره خلاف ذلك.
اعتراض الجنون أو الارتداد غير مانع من الحدّ
قال المحقّق: و لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون و لا الارتداد.
______________________________
[1] أقول: راجع مجمع البيان، الجلد 1 الصفحة 319، إليك ما افاده و
حكاه في مجمع البيان: معناه قذر و نجس. و قيل هو أذى لهن و عليهن لما فيه من
المشقة انتهى.
[2] مفاتيح الشرائع الجلد 2 الصفحة 80 قال: و يرجم الحائض و المريض
و المستحاضة و النفساء و لا يجلد أحدهم.، أورد الإشكال هذا العبد و أجاب دام ظله
بما في المتن و يؤيّده أنّي كلّما تفحصت كلماتهم لم أر من افتى بسقوط الجلد عن
الحائض.