اليه فهناك يبطل عتق سهم نفسه أيضا و على
هذا فلو زنى العبد و الحال هذه فهو عبد خالص فيضرب حدّ العبد و هو خمسون جلدة و
ذلك لعدم وقوع العتق أصلا.
و في خبر عبّاد بن كثير البصري عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام في
المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحدّ بقدر ما أدّيا من مكاتبتهما حدّ الحرّ و
يضربان الباقي حدّ المملوك[1].
و عن محمّد بن محمد المفيد في الإرشاد قال: روت العامّة و الخاصّة
أنّ مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع فسأل عثمان أمير المؤمنين
عليه السّلام فقال: يجلد منها بحساب الحرّية و يجلد منها بحساب الرّق و سأل زيد بن
ثابت فقال: يجلد بحساب الرّق و قد أعتق ثلاثة أرباعها؟ و هلّا جلدتها بحساب
الحرّية فإنّها أكثر؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرّية فقال
له أمير المؤمنين عليه السّلام: أجل ذلك واجب فأفحم زيد و خالف عثمان أمير
المؤمنين عليه السّلام [1].
و يستفاد من كلام زيد انّ كون حدّ الرق على نصف من الحرّ كان امرا
مفروغا عنه عند الصحابة، و انّما الاختلاف في النظر و الفتوى كان فيما إذا عتق منه
شيء و بقي الباقي.
و قوله عليه السّلام: أجل ذلك واجب، جواب لقياس استعمله زيد.
قتل الزاني في الثالثة أو الرابعة.
قال المحقّق: و لو تكرّر من الحرّ الزناء فأقيم عليه الحدّ مرّتين
قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أولى
أقول: الكلام هنا في من زنى و أقيم عليه الحدّ ثم زنى ثانيا و أقيم عليه الحدّ ثم
زنى ثالثا فهنا ثلاثة أقوال، أحدها: انه يقتل في الثالثة و هذا هو
______________________________
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 الحديث 9 أقول: و في إرشاد
المفيد الصفحة 102 في آخر الخبر: و لم يصغ الى ما قال بعد ظهور الحجّة عليه.
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 31 من أبواب حدّ
الزّنا الحديث 7.