الذي اختاره المحقّق و هو قول الصدوقين و
ابن إدريس بل هو أظهر الأقوال على ما في المسالك.
ثانيها: انّه يقتل في الرابعة بعد ثلاثة حدود و اختاره الشيخ في
النهاية و المبسوط، و كذا المفيد و السيد المرتضى و الاتباع و العلّامة، و هو
الاولى عند المحقّق.
ثالثها: و هو أغرب الأقوال: انّه يقتل في الخامسة و قد ذكره الشيخ
قدّس سرّه في الخلاف فقال: إذا جلد الزاني الحرّ البكر اربع مرّات قتل في الخامسة
و كذلك في القذف يقتل في الخامسة و العبد يقتل في الثامنة، و قد روى انّ الحرّ
يقتل في الرابعة و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا عليه الحدّ بالغا ما بلغ،
دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم[1].
و هذا القول مرمىّ بالشذوذ و الندرة [1] و لعلّ الاخبار و الإجماع
الذين ادعاهما كان بالنسبة إلى أصل المطلب اى القتل فإنّ العامّة لا يقولون بالقتل
في الزنا و ان بلغ ما بلغ و مهما تكرّر، و لا شكّ في دلالة الاخبار على القتل في
الجملة كما انّ الإجماع أيضا قائم على ذلك،- و الّا فلم نعثر على خبر يدلّ على انّ
الزاني يقتل في الخامسة كما و انّا لم نجد قائلًا. بذلك غيره قدّس سرّه.
و استدلّ للقول الأول بصحيحة يونس عن ابى الحسن الماضي عليه السّلام
قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة[2].
و استدلّ للقول الثاني أي قتله في الرابعة بعد ان أقيم عليه الحدّ
ثلاث مرّات برواية أبي بصير الموثّقة قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام:
الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة يعني جلد ثلاث مرّات[3] رواها المشايخ الثلاثة.
______________________________
[1] قال في الرياض: و امّا القول بقتله في الخامسة كما يحكى عن
الخلاف فشاذ غير واضح المستند مخالف للإجماع انتهى