responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 339

الذي اختاره المحقّق و هو قول الصدوقين و ابن إدريس بل هو أظهر الأقوال على ما في المسالك.

ثانيها: انّه يقتل في الرابعة بعد ثلاثة حدود و اختاره الشيخ في النهاية و المبسوط، و كذا المفيد و السيد المرتضى و الاتباع و العلّامة، و هو الاولى عند المحقّق.

ثالثها: و هو أغرب الأقوال: انّه يقتل في الخامسة و قد ذكره الشيخ قدّس سرّه في الخلاف فقال: إذا جلد الزاني الحرّ البكر اربع مرّات قتل في الخامسة و كذلك في القذف يقتل في الخامسة و العبد يقتل في الثامنة، و قد روى انّ الحرّ يقتل في الرابعة و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا عليه الحدّ بالغا ما بلغ، دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم‌[1].

و هذا القول مرمىّ بالشذوذ و الندرة [1] و لعلّ الاخبار و الإجماع الذين ادعاهما كان بالنسبة إلى أصل المطلب اى القتل فإنّ العامّة لا يقولون بالقتل في الزنا و ان بلغ ما بلغ و مهما تكرّر، و لا شكّ في دلالة الاخبار على القتل في الجملة كما انّ الإجماع أيضا قائم على ذلك،- و الّا فلم نعثر على خبر يدلّ على انّ الزاني يقتل في الخامسة كما و انّا لم نجد قائلًا. بذلك غيره قدّس سرّه.

و استدلّ للقول الأول بصحيحة يونس عن ابى الحسن الماضي عليه السّلام قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة[2].

و استدلّ للقول الثاني أي قتله في الرابعة بعد ان أقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات برواية أبي بصير الموثّقة قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام: الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة يعني جلد ثلاث مرّات‌[3] رواها المشايخ الثلاثة.

______________________________
[1] قال في الرياض: و امّا القول بقتله في الخامسة كما يحكى عن الخلاف فشاذ غير واضح المستند مخالف للإجماع انتهى‌


[1] الخلاف المسئلة 55 من كتاب الحدود.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 20 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 20 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست