responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 337

فبالنسبة إلى نصفه الحرّ يجب خمسون و بالنسبة إلى نصفه الآخر يجب خمسة و عشرون فيجب خمسة و سبعون.

نعم في رواية ما يخالف ذلك و هي رواية سليمان بن خالد عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم انّ العبد اتى حدّا من حدود اللَّه. قال: ان كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ و يضرب نصف حدّ العبد و ان لم يكن قوّم فهو بعد يضرب حدّ العبد [1].

لكن ربّما يتّضح المراد منها بذكر ما قالوه في باب العتق عند البحث عن السراية حيث قالوا من أعتق شقصا من عبده أو أمته و ان قلّ الجزء سرى العتق فيه و عتق كلّه. و لو كان له في هذا المملوك شريك بالسوية مثلا قوّم على معتق النصف موسرا بان كان مالكا لما زاد عن مستثنيات الدين فاذا قوّم عليه سهم شريكه و تعهّد بالأداء فإنه يعتق سهمه و سهم شريكه، و لو كان معسرا فان العبد يسعى بنفسه في باقي قيمته و يؤدّى قيمة سهم الشريك و يصير حرّا بأجمعه.

و على هذا فلو كان موسرا و قوّم نصيب الشريك ليغرمه له المعتق فإنّه يصحّ عتق المعتق بالنسبة إلى سهمه فعلا و إذا أدّى قيمة سهم الشريك يصير كلّه حرّا و حينئذ فلو زنى بعد تحقّق عتق نصفه أعني إذا أعتق سهمه و قوّم سهم الشريك ليدفع اليه و قد ارتكب هذا العبد الزنا في الأثناء أي قبل ان يدفع قيمة سهم الشريك فهنا يضرب العبد نصف حدّ الحرّ و يضرب نصف حدّ العبد، و امّا إذا كان قد أعتق سهم نفسه و لم يقوّم سهم شريكه لانّه لا يريد أداء قيمته‌

______________________________
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 33 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 6، قال في الوافي: بناء هذا الحكم على انّ بالتقويم يتمّ عتق النّصف و بأداء القيمة يتمّ عتق الكلّ، و هذا الأصل غير مستقيم كما تبيّن في أبواب العتق انتهى. و عن بعض الحواشي على الفقيه: لعلّ التقويم كناية عن صحّة العتق اى لم يقصد المعتق الإضرار بالشريك ليبطل العتق حيث لم يقصد القربة بل قصدها و رضي بتقويم حصّة الشريك عليه لكن لم يقوّم عليه لمانع فبقي النصف في الرق فيكون المعنى: ان كان عتق نصفه صحيحا فكذا و الّا فهو عبد. انتهى راجع تذييلات المقنع الصفحة 147.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست