فبالنسبة إلى نصفه الحرّ يجب خمسون و
بالنسبة إلى نصفه الآخر يجب خمسة و عشرون فيجب خمسة و سبعون.
نعم في رواية ما يخالف ذلك و هي رواية سليمان بن خالد عن ابى عبد
اللَّه عليه السّلام في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم انّ العبد اتى حدّا من
حدود اللَّه. قال: ان كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته
فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ و يضرب نصف حدّ العبد و ان لم يكن قوّم فهو بعد يضرب
حدّ العبد [1].
لكن ربّما يتّضح المراد منها بذكر ما قالوه في باب العتق عند البحث
عن السراية حيث قالوا من أعتق شقصا من عبده أو أمته و ان قلّ الجزء سرى العتق فيه
و عتق كلّه. و لو كان له في هذا المملوك شريك بالسوية مثلا قوّم على معتق النصف
موسرا بان كان مالكا لما زاد عن مستثنيات الدين فاذا قوّم عليه سهم شريكه و تعهّد
بالأداء فإنه يعتق سهمه و سهم شريكه، و لو كان معسرا فان العبد يسعى بنفسه في باقي
قيمته و يؤدّى قيمة سهم الشريك و يصير حرّا بأجمعه.
و على هذا فلو كان موسرا و قوّم نصيب الشريك ليغرمه له المعتق فإنّه
يصحّ عتق المعتق بالنسبة إلى سهمه فعلا و إذا أدّى قيمة سهم الشريك يصير كلّه حرّا
و حينئذ فلو زنى بعد تحقّق عتق نصفه أعني إذا أعتق سهمه و قوّم سهم الشريك ليدفع
اليه و قد ارتكب هذا العبد الزنا في الأثناء أي قبل ان يدفع قيمة سهم الشريك فهنا
يضرب العبد نصف حدّ الحرّ و يضرب نصف حدّ العبد، و امّا إذا كان قد أعتق سهم نفسه
و لم يقوّم سهم شريكه لانّه لا يريد أداء قيمته
______________________________
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 33 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 6،
قال في الوافي: بناء هذا الحكم على انّ بالتقويم يتمّ عتق النّصف و بأداء القيمة
يتمّ عتق الكلّ، و هذا الأصل غير مستقيم كما تبيّن في أبواب العتق انتهى. و عن بعض
الحواشي على الفقيه: لعلّ التقويم كناية عن صحّة العتق اى لم يقصد المعتق الإضرار
بالشريك ليبطل العتق حيث لم يقصد القربة بل قصدها و رضي بتقويم حصّة الشريك عليه
لكن لم يقوّم عليه لمانع فبقي النصف في الرق فيكون المعنى: ان كان عتق نصفه صحيحا
فكذا و الّا فهو عبد. انتهى راجع تذييلات المقنع الصفحة 147.