responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 331

باعراض المشهور، و كلّما ازدادت ضعفا ازدادت قوّة بعملهم و ذلك لانّ بناؤهم على العمل بالروايات، فاذا كانت الرواية في متناول أيديهم و لم يحتمل في حقّهم عدم وصولها إليهم و مع ذلك لم يعملوا بها فان ذلك كاشف عن شي‌ء فيها، و قد خفي علينا، و يقلّ الاطمئنان بها [1].

ثم انّه كما لا تغريب على المرأة كذلك لا يجزّ رأسها بل الأمر في جزّها أصعب، و ذلك لورود تلك الروايات الدّالة على النفي رجلا كان أو امرأة، في حين انّه لم يرد رواية تدلّ على وجوب حلق رأس الزانية، فإنّ ما تعرّض لذكر الجزّ روايتان و كلتاهما واردتان في الزاني دون الزانية حيث انّ السؤال فيهما عن بكر، أو رجل قد تزوّج و قد زنى أو فجر قبل ان يدخل بها و هما رواية حنان و رواية علىّ بن جعفر[1] و لذا قال المحقّق:

و امّا المرأة فعليها الجلد مأة و لا تغريب عليها و لا جزّ.

الكلام في حدّ المملوك‌

هذا كلّه بالنسبة إلى الحرّ و امّا إذا كان الزاني مملوكا ف قال المحقّق: و المملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى.

أقول: و سواء كان مسلما أو نصرانيا كما سترى ذلك في الروايات فليس عليه الجزّ و لا التغريب و انّما يجلد خاصّة نصف حدّ الحرّ.

______________________________
[1] أقول: هذا مضافا الى إشكال آخر في الرواية و هو ما ذكره في كشف اللثام الجلد 2 الصفحة 219 بقوله: خلافا للحسن لما مرّ من حسن محمّد بن قيس و ليس نصّا في نفيها لجوازه ان يراد انّه عليه السّلام قضى فيما إذا زنى ببكر بجلد مأة و نفى سنة الى غير مصرهما اى المصر الذي زنيا فيه و هو ليس صريحا في نفيهما فيجوز اختصاصه به انتهى و تبعه في الرياض ج 2 الصفحة 472 فقال: مضافا الى ما قيل عليه «الصحيح» من انّه ليس صريحا في تغريبها لجواز ان يراد انه (ع) قضى فيما إذا زنى بكر ببكرة بجلد مأة و نفى سنة الى غير مصرهما اى المصر الذي زنيا فيه و هو ليس صريحا في تغريبها فيجوز اختصاصه به.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 7 و 8.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست