responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 332

و في الجواهر بعد عبارة المصنف: شيخا أو شابا بكرا أو غير بكر بلا خلاف أجده فيه بل الظاهر الإجماع عليه للآية و قول الباقر عليه السّلام إلخ.

أقول: يدلّ على انّ العبد يجلد خمسين- و لا شي‌ء آخر عليه- الكتاب و السنّة.

امّا الكتاب فقوله تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[1].

قوله تعالى‌ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ‌ يشير الى الجلد المذكور في الآية الكريمة: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ.

و قد يقال: كيف يستدلّ بالآية على انّ على المملوك خمسين جلدة مع انّ على المحصنات الرجم؟ و بعبارة اخرى انّ حدّ المحصنات ليس هو الجلد حتّى ينتصف في الأمة و انّما ترجم المحصنة إذا زنت فكيف نقول بأنّه إذا زنت الأمة فحدّها نصف حدّ الحرّة و هو خمسون التي هي نصف المائة.

و فيه انّ المراد من المحصنات في ذيل الآية هو المراد من المحصنات المذكورة في صدر الآية، و لا شك انّه ليس المراد منها في الصدر، المتزوّجات و ذوات البعل لانّ ذات البعل لا تتزوّج ثانيا فالمراد منها في الصدر هو الحرّات فيقول سبحانه إذا لم يتمكن أحد منكم بسبب العوز المالى و الفقر الاقتصادى من ان يتزوّج الحرّة المؤمنة فهو ينكح من المملوكات المؤمنات، و من المعلوم انّ الحرّة الزانية تجلد مأة جلدة الّا ان تكون ذات بعل و حينئذ يتمّ ان يقال انّ الأمة تجلد خمسين و هي نصف حدّ الحرّة فالمراد من العذاب هو الجلد و امّا الرجم فلا يتصوّر له نصف.


[1] سورة النساء الآية 25.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست