ثم انّه يدلّ على وجوب النفي فيها أيضا عدّة
من الروايات.
منها صحيحة محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير
المؤمنين عليه السّلام. و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مأة و نفى سنة في
غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها[1].
و منها صحيحة الحلبي عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: في الشيخ و
الشيخة جلد مأة و الرجم، و البكر و البكرة جلد مأة و نفى سنة[2].
و منها صحيحة عبد الرحمن عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: كان
على عليه السّلام يضرب الشيخ و الشيخة و يرجمهما و يرجم المحصن و المحصنة و يجلد
البكر و البكرة و ينفيهما سنة[3].
فان ظاهر هذه الاخبار نفيه عن مصره و نفيها أيضا عن مصرها.
و اختار ذلك بعض أجلّاء العصر و زاد الاستدلال له بالروايات الواردة
في نفى الرجم و التغريب عن المرأة المجنونة و المستكرهة معلّلة بأنّها لا تملك
أمرها، فإنها تدلّ بالوضوح على انّها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم و نفى[4].
لكن لا يخفى انّ الروايات المذكورة ليست معمولا بها بل قد اعرض عنها
المشهور، و الرواية إذا كانت كذلك تسقط عن حدّ الاعتبار، و ان كان هناك أيضا بحث
مبنائي فذهب بعض إلى انّه لا وجه لرفع اليد عن الرواية المعتبرة بسبب أعراض
المشهور عنها، لكن المبنى المعروف المحقّق عند كثير و عندنا هو سقوطها بذلك عن
الاعتبار و قد اشتهر انّه كلّما ازدادت صحّة ازدادت و هنا
______________________________
بخلاف ابن ابى عقيل حيث اثبت التغريب عليهما للأخبار السابقة، و
المشهور اولى بحال المرأة و صيانتها و منعها من الإتيان بمثل ما فعلت. و قد مال
الى هذا القول بعض الأعاظم قائلًا: لا موجب لرفع اليد عمّا دلت عليه الروايات
الصحيحة.
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 9.
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ
الزنا، الحديث 13.