responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 272

الترجيح لما هنا و لو لفتوى الأصحاب انتهى أقول: امّا التصريح بعدم الفرق بين الإحصان و عدمه في النصوص، ففي صحيح العجلي في خصوص رجل اغتصب امرأة فرجها، صرّح بأنّه يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن، فراجع.

و هذا هو الذي استظهرناه قبل ذلك و قلنا انّ ظاهر الأدلّة هو التنويع و التقسيم، فاذا كان الزاني زانيا بذات محرم أو ذميّا زنى بالمسلمة أو زنى مكرها للمرأة فحكمه القتل بلا فرق بين ان يكون محصنا أو غيره و بين ان يكون شيخا أو شابا و بين ان يكون حرّا أو عبدا و بين ان يكون مسلما أو كافرا.

خلافا لا بن إدريس حيث قال بأنّه إذا كان أحد الموارد الثلاثة مجمعا لعنوانين يحكم فيه بحكم كلّ من العنوانين إذا أمكن الجمع بينهما جمعا للأدلّة.

فلو كان غير محصن فإنّه يجلد ثم يقتل و لو كان محصنا يجلد أولا ثمّ يرجم فان القتل يحصل بالرجم و غيره فلو رجم الزاني محصنا الذي هو من مصاديق المسائل الثلاثة فقد عمل فيه بالقتل أيضا لأنّ الرجم هو القتل باشدّ صوره و أشقّ أنواعه [1].

و فيه انّه يصحّ ذلك لو لم يفهم من دليل القتل سوى مجرّد إزهاق الروح امّا لو استفيد منه خصوص القتل بالسيف كما هو الظاهر منه فلا مجال لهذا الكلام و لا يجمع بينهما أصلا لأنّ القتل بالسيف شي‌ء و الرّجم شي‌ء آخر.

و امّا كون فتوى الأصحاب بالقتل مرجّحا لو سلّم التعارض بين إطلاق الأدلّة هنا و بين غيرها من وجه.

فنقول: لو كان ذلك مرجّحا كما في باب السند فهو و الّا فالحكم هو

______________________________
[1] أقول: إليك نصّ كلامه: و الذي يجب تحصيله في هذا القسم و هو الذي يجب عليه القتل على كلّ حال ان يقال: ان كان محصنا فيجب عليه الجلد أوّلا ثم الرجم فيحصل امتثال الأمر في الحدّين معا و لا يسقط واحد منهما، و يحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل لأجل عموم أقوال أصحابنا و اخبارهم لأنّ الرجم يأتي على القتل و يحصل الأمر بحدّ الرجم و ان كان غير محصن فيجب الجلد لانّه زان ثم القتل بغير الرجم فيلحظ ذلك، راجع السرائر الصفحة 438 الجلد 3.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست