responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 273

التخير، و المسلّم هو الأخذ بذلك عند التعارض السّنديّ لا الدلاليّ.

اللهمّ الّا ان يقرّر المقام بأنّه نظير باب التعيين و التخيير فإنّ الأخذ بمقتضى دليل القتل الذي افتى به المشهور لا ينافي التخيير لأنّه أحد طرفيه بخلاف الأخذ بدليل الإحصان و الرجم فإنّه لا يطمئن إليه بعد ذهاب المشهور الى خلافه، و العقل يحكم بترجيح أحد الطرفين إذا كانت الحال كذلك.

الزناء بامرأة الأب‌

قال المحقّق: و كذا قيل في الزناء بامرأة أبيه.

أقول: يستفاد من العبارة انّه قدّس سرّه غير جازم بذلك حيث انّه نسبه الى القيل.

و كيف كان فالقائل به هو الشيخ و الحلبي و ابن زهرة و ابن إدريس و ابن حمزة و ابن البرّاج و ابن سعيد، على ما في الجواهر، و قال: بل نسبه بعض الى كثير و آخر إلى الشهرة بل عن الغنية الإجماع عليه و هو الحجّة بعد خبر السكوني.

و يظهر من كلامه انّ الزنا بامرأة الأب ليس كالزنا في الموارد الثلاثة السابقة لأنّه رحمه اللَّه ذكر في كلّ واحد منها انّ الإجماع بقسميه عليه، و لم يذكر ذلك في المقام، و انّما اقتصر على ذكر الإجماع المنقول.

و امّا خبر السكوني فهو خبر إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه رفع اليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن‌[1].

و قد قيل بأنّه منجبر[2] كما قد عبّر عنه بالمعتبرة [1].

نعم هنا اشكال و هو انّ هذا الخبر صريح في كون حدّه هو الرجم في‌

______________________________
[1] و قال في مباني التكملة الجلد 1 الصفحة 192: تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل بن زياد عن جعفر إلخ.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من أبواب حدّ الزنا الحديث 9.

[2] راجع جواهر الكلام الجلد 41 الصفحة 316.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست