التخير، و المسلّم هو الأخذ بذلك عند
التعارض السّنديّ لا الدلاليّ.
اللهمّ الّا ان يقرّر المقام بأنّه نظير باب التعيين و التخيير فإنّ
الأخذ بمقتضى دليل القتل الذي افتى به المشهور لا ينافي التخيير لأنّه أحد طرفيه
بخلاف الأخذ بدليل الإحصان و الرجم فإنّه لا يطمئن إليه بعد ذهاب المشهور الى
خلافه، و العقل يحكم بترجيح أحد الطرفين إذا كانت الحال كذلك.
الزناء بامرأة الأب
قال المحقّق: و كذا قيل في الزناء بامرأة أبيه.
أقول: يستفاد من العبارة انّه قدّس سرّه غير جازم بذلك حيث انّه نسبه
الى القيل.
و كيف كان فالقائل به هو الشيخ و الحلبي و ابن زهرة و ابن إدريس و
ابن حمزة و ابن البرّاج و ابن سعيد، على ما في الجواهر، و قال: بل نسبه بعض الى
كثير و آخر إلى الشهرة بل عن الغنية الإجماع عليه و هو الحجّة بعد خبر السكوني.
و يظهر من كلامه انّ الزنا بامرأة الأب ليس كالزنا في الموارد
الثلاثة السابقة لأنّه رحمه اللَّه ذكر في كلّ واحد منها انّ الإجماع بقسميه عليه،
و لم يذكر ذلك في المقام، و انّما اقتصر على ذكر الإجماع المنقول.
و امّا خبر السكوني فهو خبر إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه عن
أمير المؤمنين عليه السّلام انّه رفع اليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه و كان غير
محصن[1].
و قد قيل بأنّه منجبر[2] كما قد
عبّر عنه بالمعتبرة [1].
نعم هنا اشكال و هو انّ هذا الخبر صريح في كون حدّه هو الرجم في
______________________________
[1] و قال في مباني التكملة الجلد 1 الصفحة 192: تدلّ على ذلك
معتبرة إسماعيل بن زياد عن جعفر إلخ.
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 9.