responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 271

و عن ابى بصير عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش‌[1].

و من المعلوم انّ ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت كما هو تعبير خبر زرارة و ضربة بالسيف مات منها أو عاش، الواردة في خبر ابى بصير، غير القتل المذكور في الروايات المتقدّمة.

و الذي يسهّل الخطب هو انّ صاحب الجواهر قال: انّى لم أجد عاملا بهما فوجب طرحهما في مقابل ما عرفت أو حملهما على ما لا ينافي ذلك انتهى‌[2].

و امّا احتمال ان يكون المكابرة في نفسها في معتبرة أبي بصير بمعنى المجادلة في قتلها، فهو خلاف الظاهر جدّا.

هذا مضافا الى اشتمال القسم الأوّل على صحيحتين و عدم اشتمال القسم الأخير على رواية صحيحة. [3]

عدم اعتبار الإحصان في المواضع المذكورة

قال المحقّق: و لا يعتبر في هذه المواضع الإحصان بل يقتل على كلّ حال، شيخا كان أو شابا و يتساوى فيه الحرّ و العبد و المسلم و الكافر.

و في الجواهر: بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك كما اعترف به بعض الأجلّة بل قد سمعت التصريح بالأوّل في نصوص المكرهة و لا قائل بالفرق، على انّه لو سلّم التعارض بين إطلاق الأدلّة هنا و بين غيرها من وجه فلا ريب في انّ‌

______________________________
[1] فان في سلسلة سند رواية زرارة علىّ بن حديد و حكى المامقاني عن القسم الثاني من الخلاصة انّه قال: ضعّفه شيخنا في كتاب الاستبصار و التهذيب و قال بأنّه لا يعوّل على ما ينفرد به، و عن الكشي انّه فطحي، راجع رجال المامقاني الجلد 2 الصفحة 275. و امّا رواية أبي بصير فقد عبّر عنها سيّدنا الأستاذ الأكبر دام ظلّه كبعض أجلّاء العصر بالمعتبرة الّا انّ المجلسي قدّس سرّه صرّح بكونها صحيحة فراجع مرّات العقول الجلد 23 الصفحة 288.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 6.

[2] جواهر الكلام الجلد 41 الصفحة 316.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست