responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 270

مطلق الكفّار، أمّا الحربي فبنفسه و امّا الذّمّيّ فلصيرورته حربيا بواسطة خروجه عن الذمة حيث انّه زنى بالمسلمة، هذا مضافا الى انّه يمكن ادعاء الأولوية كما ادّعى ذلك.

الكلام في من زنى بامرأة مكرها لها

قال المحقّق: و كذا من زنى بامرأة مكرها لها.

أقول: ممّن حدّه القتل من الزناة هو من زنى بامرأة مكرها لها.

و في كشف اللثام: إجماعا كما في الانتصار و الغنية.

و في المسالك: بلا خلاف.

و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة. انتهى.

و امّا النصوص و الاخبار الواردة في المقام الدالة على المقصود فمنها صحيح بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن‌[1].

و منها صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل‌[2].

و منها خبره الآخر قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل‌[3].

نعم هنا روايات لا تلائم تلك الروايات لانّ لسانها هو انّه يضرب السيف، بلغت منه ما بلغت، أو، مات منها أو عاش.

ففي خبر زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل غصب امرأة فرجها قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت‌[4].


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست