responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 269

الثاني، و ان كان إسلامه يقبل في كلا الحالين.

ثم انّه قد يقال بعدم تطابق رواية جعفر مع ما هو المذكور في الكلمات و عبارات الفقهاء، و ذلك لأنّهم يقولون بأنّ الذمي إذا فجر بامرأة مسلمة يقتل في حين انّ المذكور المصرّح به في صدر الرواية انّ أبا الحسن الثالث عليه السّلام كتب: يضرب حتّى يموت. كما انّ في ذيلها: فأمر به المتوكل فضرب حتّى مات، و الضرب حتّى يموت أمر غير القتل و فوقه و هو قتل مخصوص غير مطلقة.

و يمكن ان يكون حكمه هذا، لتشديد المعصية فيكون حكمه كقتل الصبر [1].

و فيه انّ هذا التعبير محمول على ما هو الوارد في نظائر المقام من الروايات التي ورد فيها انّه يضرب بالسيف، أو يضرب عنقه، و على هذا فالمراد من ضربه حتّى يموت انّه يضرب بالسيف الّا انّه لو لم يمت و لم يقتل بالضربة الأولى فإنّه لا يكتفى بها بل يضرب ثانيا و ثالثا الى ان يقتل، و يبعد جدّا ان يكون المراد ضربه بالعصا و غيره الى ان يموت.

ان قلت: انّ المستند في كلمات القدماء غيره في كلمات المتأخّرين و ذلك لانّ المذكور في كلمات المتأخرين غالبا هو التمسك بالروايات كموثّق ابن سدير و خبر جعفر و إذا كان الأمر كذلك أمكن إسراء الحكم من الذميّ إلى مطلق الكفّار، و هذا بخلاف القدماء فترى السيد المرتضى لم يتمسك بالرواية أصلا بل استدلّ بخروج الذمي عن الذمة و هكذا الحلبي فراجع الانتصار و الكافي، و على هذا فيشكل الأمر في التعدّي إلى سائر الكفّار بل يقتصر على خصوص الذميّ بلحاظ التعليل و الاستدلال [2].

نقول: لا بأس باسراء الحكم و ان كان تمسك القدماء بخصوص هذا التعليل، و ذلك لانّ قصارى الكلام انّه بخروجه عن الذّمّة بزناه بالمسلمة قد أدرج في الكافر الحربي، بل لعلّ ذلك بنفسه يشعر بكون الحكم ذلك في‌

______________________________
[1] أورده هذا العبد و تكرّم دام ظلّه بالجواب بما في المتن‌

[2] أورده هذا العبد و أجاب دام بقائه بما قرّرناه.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست