ثم انّه قد يقال بعدم تطابق رواية جعفر مع ما هو المذكور في الكلمات
و عبارات الفقهاء، و ذلك لأنّهم يقولون بأنّ الذمي إذا فجر بامرأة مسلمة يقتل في
حين انّ المذكور المصرّح به في صدر الرواية انّ أبا الحسن الثالث عليه السّلام
كتب: يضرب حتّى يموت. كما انّ في ذيلها: فأمر به المتوكل فضرب حتّى مات، و الضرب
حتّى يموت أمر غير القتل و فوقه و هو قتل مخصوص غير مطلقة.
و يمكن ان يكون حكمه هذا، لتشديد المعصية فيكون حكمه كقتل الصبر [1].
و فيه انّ هذا التعبير محمول على ما هو الوارد في نظائر المقام من
الروايات التي ورد فيها انّه يضرب بالسيف، أو يضرب عنقه، و على هذا فالمراد من
ضربه حتّى يموت انّه يضرب بالسيف الّا انّه لو لم يمت و لم يقتل بالضربة الأولى
فإنّه لا يكتفى بها بل يضرب ثانيا و ثالثا الى ان يقتل، و يبعد جدّا ان يكون
المراد ضربه بالعصا و غيره الى ان يموت.
ان قلت: انّ المستند في كلمات القدماء غيره في كلمات المتأخّرين و
ذلك لانّ المذكور في كلمات المتأخرين غالبا هو التمسك بالروايات كموثّق ابن سدير و
خبر جعفر و إذا كان الأمر كذلك أمكن إسراء الحكم من الذميّ إلى مطلق الكفّار، و
هذا بخلاف القدماء فترى السيد المرتضى لم يتمسك بالرواية أصلا بل استدلّ بخروج
الذمي عن الذمة و هكذا الحلبي فراجع الانتصار و الكافي، و على هذا فيشكل الأمر في
التعدّي إلى سائر الكفّار بل يقتصر على خصوص الذميّ بلحاظ التعليل و الاستدلال
[2].
نقول: لا بأس باسراء الحكم و ان كان تمسك القدماء بخصوص هذا التعليل،
و ذلك لانّ قصارى الكلام انّه بخروجه عن الذّمّة بزناه بالمسلمة قد أدرج في الكافر
الحربي، بل لعلّ ذلك بنفسه يشعر بكون الحكم ذلك في
______________________________
[1] أورده هذا العبد و تكرّم دام ظلّه بالجواب بما في المتن