يجمع مع مع القتل كما انّ الجلد قد يكون هو
بوحدة غير مقرون بالجزّ أو التغريب و قد يكون الضرب بالسيف ثم الحبس الى ان يتوب
على القول بذلك كما انّه قد يكون القتل وحده بلا جلد و قد يكون الرجم كذلك.
حد الزاني بالمحارم
و كيف كان فقال امّا القتل فيجب على من
زنى بذات محرم كالأمّ و البنت و شبههما.
أقول: و ليس المراد من الامّ خصوصها بل الامّ و ان علت و هكذا البنت
فالمراد: هي و ان نزلت الى غير ذلك من المحارم كالأخت الابى أو الأمّي أو كليهما و
العمّة و الخالة و ان علتا و بنت الأخ و بنت الأخت و ان نزلتا.
و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل الإجماع
بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص الدّالة على ذلك في الجملة.
و قال شيخ الطائفة في المبسوط: إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت و
الخالة و العمّة من نسب أو رضاع أو الأم و البنت من الرضاع فإنّه يحرم عليه وطيها
فان خالف و وطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل عندنا و كذلك إذا وطئ ذات محرم
له و ان لم يشترها سواء كان محصنا أو غير محصن و قال قوم:
عليه الحدّ و قال آخرون: لا حدّ عليه لانّه وطئ مملوكته فلم يجب عليه
الحدّ كما لو كانت زوجته أو أمته خالصا انتهى[1].
قوله قدّس سرّه: و قال قوم إلخ لا بدّ من ان يكون هذا القوم من
العامّة.
و يمكن ان يستدلّ لذلك بروايات كرواية جميل بن درّاج قال: قلت لأبي
عبد اللَّه عليه السّلام: الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟ قال: