responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 246

يجمع مع مع القتل كما انّ الجلد قد يكون هو بوحدة غير مقرون بالجزّ أو التغريب و قد يكون الضرب بالسيف ثم الحبس الى ان يتوب على القول بذلك كما انّه قد يكون القتل وحده بلا جلد و قد يكون الرجم كذلك.

حد الزاني بالمحارم‌

و كيف كان فقال‌ امّا القتل فيجب على من زنى بذات محرم كالأمّ و البنت و شبههما.

أقول: و ليس المراد من الامّ خصوصها بل الامّ و ان علت و هكذا البنت فالمراد: هي و ان نزلت الى غير ذلك من المحارم كالأخت الابى أو الأمّي أو كليهما و العمّة و الخالة و ان علتا و بنت الأخ و بنت الأخت و ان نزلتا.

و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص الدّالة على ذلك في الجملة.

و قال شيخ الطائفة في المبسوط: إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت و الخالة و العمّة من نسب أو رضاع أو الأم و البنت من الرضاع فإنّه يحرم عليه وطيها فان خالف و وطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل عندنا و كذلك إذا وطئ ذات محرم له و ان لم يشترها سواء كان محصنا أو غير محصن و قال قوم:

عليه الحدّ و قال آخرون: لا حدّ عليه لانّه وطئ مملوكته فلم يجب عليه الحدّ كما لو كانت زوجته أو أمته خالصا انتهى‌[1].

قوله قدّس سرّه: و قال قوم إلخ لا بدّ من ان يكون هذا القوم من العامّة.

و يمكن ان يستدلّ لذلك بروايات كرواية جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟ قال:

رقبتة[2].

و عنه أيضا قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: أين يضرب هذه الضربة؟


[1] المبسوط الجلد 8 الصفحة 8.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست