و الظاهر من ضرب العنق أو الرقبة هو قطعه عرفا مثل ما ورد في القرآن
الكريم فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ[3] فلذا استفاد العلماء رضوان اللَّه عليهم انّ المراد القتل، و حكموا
به و أرسلوه إرسال المسلّمات، مع عدم التعبير فيها بالقتل أصلا و انّما المذكور
فيها الضرب بالسيف أو ضرب الرقبة أو ضرب العنق.
و امّا احتمال إرادة أنّه يضرب مجرّد الضرب في ناحية عنقه دون سائر
المواضع فهو بعيد كما انّ المراد من «أين» في سؤال الراوي هو الموضع من بدن الزاني
أو رأسه و ليس المراد منه السؤال عن المكان، و على هذا فقد أجاب الإمام عليه
السّلام سؤال الراوي كما بيّن حكم اللَّه تعالى الذي هو القتل، فان المستفاد من
ضرب العنق هو قطع الرقبة و الفصل بين الرأس و البدن.
نعم، عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن ابن
بكير عن رجل قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: الرجل يأتي ذات محرم؟
قال: يضرب بالسيف قال ابن بكير: حدّثني حريز عن بكير بذلك[4]. و ظاهر هذا هو مجرّد الضرب بالسيف
مطلقا كما انّه قد ورد في بعض الاخبار التعبير بالضرب بالسيف أخذت منه ما أخذت،
مثل ما رواه أبو أيّوب قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروى عن أحدهما عليهما السّلام
قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و ان كانت
تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له فمن يضربهما و ليس لهما
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 7.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 19 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 3.