responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 245

و يرد على الثاني انّ المستفاد من الاخبار هو وجوب الحدّ بمجرّد قيام البيّنة و ان التوبة مسقطة للحدّ لا انّه يكشف بها عن انّه لم يكن حدّ من أوّل الأمر و قد عبّر عن التوبة في بعض الاخبار بالممحاة [1] الدّالة على انّها تمحو ما ثبت، و على هذا فعلى الحاكم اجراء الحدّ الى ان يعلم و يقطع بزوال الحدّ و رفعه، و بعبارة أخرى يستصحب الوجوب ما لم يدلّ دليل على سقوطه بالتوبة.

نعم لو كانت التوبة دافعة لا رافعة و مسقطة لصحّ القول بانّا لا نعلم تعلّق الحدّ على من يتوب في علم اللَّه تعالى فلم يبق مورد لاستصحابه و ذلك لانّ الإفراد قسمان من جعل له الحدّ، و من لم يجعل له ذلك، و الحدّ مجعول لمن لا يتوب فاذا شكّ في انّ هذا ممّن جعل له أو ممّن لم يجعل له ذلك فالأصل عدمه فليس الحاكم ملزما بإجراء الحدّ لجريان البراءة.

هذا مضافا الى انّ مقتضى عدم ثبوته في الذّمة ان لا يكون حدّ الآن أصلا فمن أين يقال بالتخيير؟

و يرد على الثالث بقصوره سندا و دلالة، و بمعارضته بما يدلّ على عدم السقوط.

و على الأولويّة بأنّها لا تثبت ذلك لأنّها لا تعارض الأدلّة الدّالة على عدم السقوط، هذا مضافا الى ان عقاب الآخرة مرفوع قطعا فلو كانت أولويّة لاقتضت سقوط الحدّ لا التخيير بينه و بين إقامته.

الكلام في أقسام الحدّ

قال المحقّق: النظر الثاني في الحدّ و فيه مقامان الأوّل في أقسامه و هي قتل أو رجم أو جلد و جزّ و تغريب.

أقول: انّ العبارة غير وافية بالمراد لانّه قد يجتمع الجلد مع الرجم و قد

______________________________
[1] ففي أمالي شيخنا الطوسي قدّس سرّه الجلد 1 الصفحة 86 عن الشعبي قال: سمعت علىّ بن ابى طالب عليه السّلام يقول: العجب عمّن يقنط و معه الممحاة فقيل له: و ما الممحاة؟ قال:

الاستغفار.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست