responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 221

فقد استفيد من الاخبار اعتبار حضورهم و اجتماعهم قبل الشهادة و كذا اعتبار تتابع شهاداتهم و عدم فصل فيها.

و الإنصاف عدم استفادة الأوّل منها و انّه لا دلالة لها على عدم قبول الشهادة إذا لم يكن الرابع مثلا حاضرا الّا انّه قد حضر بمجرّد ان تمّت شهادة الثالث و شهد بما شهد به الأّولون و من قبله.

فهل ترى من نفسك انّ في قصّة قضاء الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام- رواية السكوني- لو كان الرابع يدخل مجلسه و بمجرّة قوله عليه السّلام: أين الرابع؟ يجيب: ها انا حاضر، فهل كان الامام يردّ شهادته و لم يقبل منه؟

كلّا.

فتحصّل انّه قد استثنى من حجيّة الشهادة ما إذا أدّوها بتراخ و انفصال كما إذا شهد بعضهم و لم يكن الباقي حاضرا و بعد مضىّ زمان دخل و شهد فان هذه الشهادة تكون مردودة.

أربعة فروع في المقام‌

ثم انّ هنا فروعا تناسب المقام نتعرّض لها تبعا لصاحب الجواهر و ان لم يذكرها المحقّق قدّس سرّهما.

الفرع الأوّل‌

لو شهد بعض و ابى الآخر بعد الحضور لها حدّ الشاهد للقذف كما صرّح به غير واحد نافيا للخلاف فيه.

أقول: المفروض انّ الشهود قد حضروا و اجتمعوا لإقامة الشهادة و قد أدّاها بعضهم الّا انّه أبي من أداءها الآخرون فهنا لا خلاف في عدم ثبوت الحدّ على المشهود عليه لعدم ثبوت الزنا كما انّه لا خلاف في عدم حدّ الناكل عن الشهادة، و انّما الكلام في حدّ من أقامها و عدمه و قد وقع الخلاف في ذلك بين العامّة، و امّا الخاصّة فذهبوا الى وجوب الحدّ عليه للقذف و لا خلاف بينهم‌

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست