في ذلك الّا عن العلّامة أعلى اللَّه مقامه
و ادّعى الشيخ الإجماع على ثبوت الحدّ، و نفى الآخرون الخلاف فيه.
و قد استدلّ على ذلك بأمور.
أحدها ما مرّ من ادّعاء الإجماع و عدم الخلاف فيه.
ثانيها صحيحة محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قال أمير
المؤمنين عليه السّلام: لا أكون أوّل الشهود الأربعة في الزنا أخشى ان ينكل بعضهم
فأجلد[1].
ثالثها فحوى الخبرين المذكورين آنفا- خبر السكوني و خبر عباد البصري-
فإنّه إذا وجب حدّ ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا مع عدم حضور الآخر فهم اولى بالحدّ
إذا كان الرابع حاضرا و ابى عن إقامة الشهادة لأنّه يأتي في الأوّل احتمال انّ
الرابع لم يستطع من الحضور و الّا فلو كان متمكّنا منه لحضر، و ادّى الشهادة، و
الحاصل انّه قد عرض له مانع عن الحضور، فاحتمال كذب الشهود هناك ضعيف، بخلاف
الثاني حيث انّ الرابع مثلا على حسب الفرض حاضر و مع ذلك فلا يشهد و هذا ممّا
يقوّى احتمال كذب مقيمي الشهادة فكأنّه بابائه يكذّبهم فيها.
رابعها قصّة المغيرة مع عدم إنكار أحد فيها، و قد تمسّك بهذا، الشيخ
قدّس سرّه بعد ان تمسّك بإجماع الفرقة و اخبارهم.
قال في الخلاف: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة و
لم يشهد الرابع لم يثبت على المشهود عليه بالزنا لأنّ الشهادة ما تكاملت بلا خلاف
و من لم يشهد لا شيء عليه أيضا بلا خلاف و من شهد فعليه الحدّ، حدّ القذف و به
قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي في أحد قوليه في القديم و الجديد و قال في
الشهادات: لا يجب الحدّ و هي المشهورة بالقولين و الأوّل أظهر في الآية و الثاني
أقيس.
ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و أيضا ففيه إجماع الصحابة
روى
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من حدّ القذف
الحديث 2.