فقد ذكر في تعريفه انّ عدم التقدير غالبيّ و قيّد ذلك بقوله: غالباً،
و لكنّ الآخرين لم يذكرا هذا القيد.
و وجه اضافة هذا القيد هو ما تقدّم من وجود موارد قد عيّن فيها مقدار
التعزير كالحدّ بعد انّ الأصل فيه عدم التقدير، و ذلك لورود روايات بتقدير بعض
افراده و قد أحصاها في المسالك و عدّها خمسة: الأوّل: تعزير المجامع زوجته في نهار
رمضان فهو مقدّر بخمسة و عشرين سوطاً. الثاني: من تزوّج امةً على حرّة و دخل بها
قبل الاذن ضرب اثنا عشر سوطاً و نصفاً ثمن حدّ الزاني.
الثالث: المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين مقدّر بثلاثين إلى تسعة و
تسعين على قول. الرابع: من افتضّ بكراً بإصبعه قال الشيخ: يجلد من ثلاثين إلى سبعة
و سبعين. و قال المفيد: من ثلاثين الى ثمانين. و قال ابن إدريس: من ثلاثين إلى
تسعة و تسعين. الخامس: الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد و إزار مجرّدين يعزّران
من عشرة إلى تسعة و تسعين. قاله المفيد و أطلق الشيخ التعزير. و قال في الخلاف:
روى أصحابنا فيه الحدّ انتهى كلامه زيد في علوّ مقامه[2].
و امّا وجه عدّ هذه الموارد من باب التعزير مع ورود مقدّر خاص فيها
فهو إطلاق ذلك في بعض الروايات.
و لا يخفى انّ أكثر هذه الموارد داخلة في قاعدة التعزير و معياره و
ذلك لانّه و ان ذكر و عيّن فيه طرفا هذا المقدّر الّا انّ الأمر في اختيار ما بين
الطرفين موكول الى نظر الحاكم و هذا غير ما قدّر مقدار العقوبة معيّناً بلا زيادة
أو نقصان و بلا تخيير في مراتب العقوبة الذي يسمّى بالحدّ اصطلاحاً.
و تطهر الثمرة في مثل ما ورد من عدم الاقتداء بالإمام الذي أقيم عليه
الحدّ مع كونه قد ارتكب سابقاً ما يوجب واحدةً من هذه المقدّرات كما إذا كان قد