جامع زوجته في نهار شهر رمضان و ضرب خمسة و عشرين سوطاً فإنّه لو كان هذا المقدّر من باب التعزير فلا بأس بإمامته و الايتمام به بخلاف ما لو كان من باب الحدّ- لكون المقدار المزبور معيّناً معلوماً- فإنّه لا يجوز الاقتداء به.