و قال الشهيد الثاني:. و شرعا عقوبة خاصّة
تتعلّق بإيلام البدن بواسطة تلبّس المكلّف بمعصيةٍ خاصّة عيّن الشارع كميّتها في
جميع افراده. انتهى[1].
و قال السيّد: و شرعا عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام بدن المكلّف بواسطة
تلبّسه بمعصيةٍ خاصّة عيّن الشارع كميّتها في جميع افراده. انتهى[2].
فترى انهم نصّوا على انّ الحد هو نفس العقوبة.
و ظهر أيضا من تقييدهم الإيلام بكونه متعلّقاً ببدن المكلّف انّ
الايلامات الروحية و السّب و اللعن و الحبس و التغريم و أخذ المال من احدٍ ليس من
باب الحدّ و الّا فقد جعل الشارع على ارتكاب بعض المعاصي الكفّارة المعيّنة كإطعام
ستّين مسكينا مثلًا.
و قولهم: تتعلّق بإيلام البدن انتهى لخروج مثل السجن و التغريب و ما
أشبه ذلك ممّا يتعلّق بالمكلّف و لكن لا يكون من باب إيلام بدنه.
و قولهم: تتعلّق بإيلام البدن انتهى لخروج مثل السجن و التغريب و ما
أشبه ذلك ممّا يتعلّق بالمكلّف و لكن لا يكون من باب إيلام بدنه.
و قولهم: قد عيّن الشارع كميّتها، قيد لإخراج التعزيرات فلا بدّ في
الحدّ من ان تكون العقوبة المذكورة معيّنة على لسان الشرع القويم.
و امّا التعزير فهو في اللغة التأديب [3] و في الشرع عقوبة لا تقدير
لها شرعاً و انّما أمره موكول الى نظر الحاكم بحسب ما يراه من المصلحة.
و لا يخفى انّ هذا أمر غالبيّ و الّا فقد أطلق التعزير على عقوبة
خاصّة معيّنة أيضاً في بعض الموارد فان من جامع امرأته في نهار رمضان و هما صائمان
يضرب كل واحد منهما خمسة و عشرين سوطاً فهذا من أقسام التعزيرات مع كونه معيناً
محدوداً و لعلّ ذلك لكونه أقل من الحدّ. و على الجملة فمهما لم تقدّر العقوبة
شرعاً تسمّى تعزيراً.
قال الشهيد الثاني في تعريف التعزير: عقوبة أو إهانة لا تقدير لها
بأصل
______________________________
[3] أقول: و قد يجيء بمعنى النصرة و التعظيم كما في قوله تعالى: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ. سورة الفتح الآية 9، راجع المصباح المنير و مجمع البيان.