responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 19

و لعلّ إطلاق الحدود على‌ أحكام اللَّه تعالى و قوانينه لأجل أنّها الخطط النهائية التي لا يجوز التعدّي عنها و الإهانة بها. هذا بحسب اللغة.

و امّا بحسب الشرع- و ان شئت تقول: في الاصطلاح- فقد عرّفها المحقّق فقال في الشرائع: كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً و ما ليس كذلك يسمّى تعزيراً.

و قد سمّى الحدود الشرعية حداً بمناسبة معنى المنع و الدفع و ذلك لانّ الحدود تمنع المرتكب للمعصية عن العود الى ارتكابها ثانيا و يمنع غيره عن الارتكاب و الاقتحام فيها.

فكما انّ الايمان بالآخرة و الخوف من العذاب الأليم و نار الجحيم يمنع الإنسان عن ارتكاب المعاصي و إتيان القبائح كذلك الحدود المقررة في الشرع على المعاصي في الدنيا تردّه و تمنعه عن الاقدام على الذنوب مخافة إقامتها و إجراءها عليه عقيب إتيانه بالمعاصي الخاصّة و تلبّسه بها و اقدامه عليها لكونها موجبة له.

و يمكن ان يكون تلك التسمية بلحاظ المعنى الثاني اللغوي له و بمناسبة انّ للحدود انتهاءً لا يجوز التعدي عنه.

ثم انّ التعريف الذي ذكره المحقق لا يخلو عن تسامح و ذلك لانّ ماله عقوبة هو نفس المعصية الخاصّة و هي ليست حداً و انّما الحدّ هو ما أوجبتها المعصية الخاصّة، و الظاهر في تعريف الحدّ هو ما ذكره الأعلام الثلاثة صاحبوا التنقيح و المسالك و الرياض رضوان اللَّه عليهم أجمعين.

فقال الفاضل المقداد السيوري بعد ان ذكر معنى الحدّ لغة:

و شرعاً عقوبة تتعلّق بإيلام البدن عيّن الشارع كميّتها. انتهى‌[1].

______________________________
الطلاق- 1.

و قد يطلق على المعاصي كقوله تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها. البقرة- 187، أي المعاصي التي نهى اللَّه عنها فلا ترتكبوها.


[1] التنقيح الرائع الجلد 4 الصفحة 327.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست