الجواز من قوله: ليس علينا، و انّما يتمّ لو
كان المراد عدم الوجوب و ذلك لانّ الأصل عدم وجوب السؤال مثلا [1].
لكن بعد حرمة التفحّص و التجسّس فلا مورد للأصل، و لو لا ذلك فالأصل
جواز السؤال و عدم حرمته.
و عليه فما ذكره في المبسوط من وجوب السؤال بقوله: «إذا وجدت امرأة
حامل و لا زوج لها فإنّها تسئل عن ذلك فان قالت من زنا فعليها الحدّ و ان قالت من
غير زنا فلا حدّ عليها و قال بعضهم عليها الحدّ و الأوّل أقوى لأنّ الأصل برأيه
الذمّة لأنّه يحتمل ان يكون من زنا أو من وطي بشبهة أو مكرهة و الحدّ يدرء بالشبهة
انتهى» فلم يعلم وجهه الّا ان لا يراد ظاهره كان يكون مراده وجوب السؤال في موارد
خاصّة: كما إذا وقع ذلك في أسره جليلة محترمة رأوا وجاهتهم الاجتماعيّة في معرض
الهتك و هجموا عليها من كلّ جانب و يعيّرونها و يلومونها بذلك و يظنّ أو يحتمل
وقوع فساد عظيم فهناك تسئل كي يرتفع بذلك، الفساد و الفتنة، و يدفع الهتك عنهم، و
هو في الحقيقة من باب دفع الأفسد بالفاسد.
و يبعد ان يكون مراده السؤال مطلقا و الّا فيجب الفحص و السؤال في
كلّ مورد احتمل في حقّ أحد ارتكابه للمعصية و هو واضح البطلان.
كلام من العلّامة حول الإقرار
قال العلّامة أعلى اللَّه مقامه في القواعد: و يشترط في الإقرار ان
يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة إذ قد يعبّر بالزنا عمّا لا يوجب الحدّ و لهذا قال
عليه السّلام لماعز: لعلّك قبّلت، أو غمزت، أو نظرت، قال: لا. قال: ا فنكتها؟
لا تكنّى؟ قال: نعم، فقال: حتّى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ كما يغيب
المرود في المكحلة و الرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال فعند ذلك أمر برجمه.
______________________________
[1] قال في المسالك بعد عبارة المتن: لانّ الحمل لا تستلزم الزنا،
و الأصل في تصرّف المسلم حمله على الصحّة و لأصالة برأيه الذمّة من وجوب الحدّ و
لاحتمال ان يكون من شبهة.